الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها
لمياء ابوالنور
Lamaie ABOUNOUR
طالبة
باحثة في سلك الدكتوراه العلوم القانونية والسياسية جامعة محمد الخامس '' كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي"
مقدمة:
تعتبر مسألة تعزيز وحماية حقوق
الانسان اليوم مسألة عالمية لهذا نرى أن أغلب الأنظمة الدستورية ذهبت في طريقها
إلى دسترة وتكريس وحماية هذه الحقوق و جعلها في مكانة جد مهمة، وتعرف عادة حقوق
الانسان، بأنها تلك الحقوق التي يمتلكها المرء ببساطة لأنه إنسان وهي نوع معين من
الممارسة الاجتماعية المبنية على مفهوم الكرامة الإنسانية.[1]
ولا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان إلا إذا أدرجت ضمانات تكون وفق مبادئ وآليات لحمايتها و هذه الضمانات قد تتمثل في مجموعة من
المبادئ و القواعد القانونية التي يتضمنها النظام القانوني في الدولة.
ويعد
الدستور وثيقة الحقوق والحريات وتسمو على جميع السلطات العامة في الدولة نظرا لما
يتضمن من قواعد وحقوق وهي نابعة من إرادة الشعب ويعتبر أسمى القواعد القانونية في
التنظيم القانوني للدولة كما يعتبر الضامن الأساسي والمرجعية الحقيقية لحماية حقوق
الإنسان والحريات الأساسية.
إشكالية
البحث:
إلى
أي مدى استطاع المغرب حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تكريسه لمجموعة من
الآليات الوطنية؟
المطلب الأول: الإطار
القانوني لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
إن الاتفاقيات التي
يعترف لها بالسمو على التشريعات الوطنية هي تلك الاتفاقيات التي تمت المصادقة
عليها من طرف الدولة، لذلك قبل الحديث عن الدستور المغربي لا بد أولا الوقوف عند
معرفة الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب وأدمجت في القوانين الوطنية.
الفقرة
الأولى: الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب وأدمجت في القوانين
الوطنية:
لم
تعد مسألة حقوق الإنسان مسألة وطنية "داخلية" مرتبطة بالسيادة، بل اتخذت
بعدا كونيا تجلى في صدور مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نظرا على احترام
المرجعية الدولية لحقوق الإنسان نظرا لما تتمتع به من أولوية القانون الدولي على
القانون الداخلي كما جاء في ديباجة دستور 2011. وبالتالي سعى لإخضاع هذه الآليات
القانونية الداخلية لمقتضيات القانون الدولي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات
الدولية والمصادقة عليها. بينما بعض الاتفاقيات الدولية التي أبدى المغرب حولها
بعض التحفظات فتفسير ذلك يرجع إلى كون بعض موادها لا تلائم القوانين المغربية
الداخلية. ومن بين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بدون تحفظ نجد الاتفاقيات
العامة: حيث المغرب صادق على:
1-العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصودق عليه في 1979/05/03.
2-العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى إيداع وثائق
التصديق بنيويورك بتاريخ 03 ماي1979و قد وافق المغرب على كل المواد الواردة في
العهدين وبدون تحفظ[2].
ومن
الاتفاقيات الخاصة نجد:
1-
الاتفاقيات
الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز.
2-
الاتفاقيات
المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.
3-
الاتفاقيات
المتعلقة بالرق والاتجار بالأشخاص، والأشغال الشاقة.
4-
الاتفاقيات
المتعلقة بحماية الفئات، وهي تلك الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
الفقرة
الثانية: دستور2011[3]:
تضمن
دستور2011
العديد من الحقوق والمبادئ الجديدة المرتبطة بالحقوق والحريات والتي من شأنها ضمان
ممارستها، حيث توزعت هذه المقتضيات المتعلقة بحقوق المواطنين على مختلف أبواب
الدستور، بدء من مقدمته وبابه الأول المخصص لأحكام العامة، إلى باقي فصوله
المتفرقة التي لها أبعاد أساسية، وبصفة غير مباشرة، في مجال حماية حقوق وحريات
المواطنين (من قبيل الفصل 133)في
حين أفرد لها الدستور الجديد بابه الثاني وعنوانه)الحريات
والحقوق الأساسية )هذا الأخير تضمن سرد مختلف الحقوق
والحريات المدنية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن
بين مستجداته الدستورية حماية الحقوق الثقافية واللغوية من خلال التوفر على لغتين
رسميتين هما العربية والأمازيغية (الفصل5)، كما نص على صيانة الحسانية باعتبارها
جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وحماية اللهجات و التعبيرات المستعملة
في المغرب و السهر على انسجام اللغوية و الثقافة الوطنية.
المطلب الثاني: الآليات
الوطنية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
إن الخطوات التشريعية
المختلفة التي حققها المغرب من أجل إقرار دولة الحق والقانون، والتي تحتل فيها
حقوق الإنسان مكانة خاصة تبقى محتاجة باستمرار إلى آليات تضمن حمايتها، وتمنحها
مصداقية وفعالية، من هنا فيمكننا الإشارة إلى مختلف الآليات الوطنية التي لها دور
في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
الفقرة
الأولى: دور الوزارات والمجالس والجمعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان:
- من
الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة وإدماج المعاقين (سابقا) إلى:
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (حاليا)،
تم إحداث هذه المؤسسة في فترة شهد فيها الدستور المغربي ضعفا من حيث الدفاع عن
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و حقوق الأسرة و الأمومة و الطفل. لكن من خلال
دستور 2011 فإن المشرع المغربي سلك منهجا أخر وبالتالي أشار في الفصل 19 " يتمتع الرجل و المرأة،
على قدم المساواة، بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية الأخرى..."، كما نص على حماية الأسرة و الطفولة
كما جاء في الفصل 32 "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية و الاجتماعية
و الاقتصادية للأسرة"، "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، و
الاعتبار الاجتماعي و المعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن
وضعيتهم العائلية"[4].
وتناط لهذه المؤسسة مهمة
إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال النهوض
بأوضاع الأسرة و المرأة و الطفولة و الأشخاص في وضعية إعاقة، و ملاءمتها
مع المواثيق الدولية و الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة المغربية. كما
تتكلف هذه الوزارة بالمساهمة في إعداد برامج التنمية الاجتماعية بتنسيق مع
القطاعات و الجهات المعنية[5].
- وزارة
التشغيل والشؤون الاجتماعية: يرتبط
عمل هذه الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان من خلال إيجاد
صيغة للدفاع عن العمال و العاملات، كما تناط وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، في
إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة
الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتقييم برامج عملها.
وللإشارة هنا
عرفت مدونة الشغل قفزة نوعية عندما تضمن دستور 2011 في ديباجته التنصيص على احترام
الحقوق و الحريات التي يضمنها في مجال الشغل خاصة منها حرية العمل و الممارسة
النقابية، و حق التنظيم و التفاوض...
-
وزارة إعداد التراب الوطني و السكنى و التعمير و
البيئة: يلعب قطاع التعمير و السكنى دور كبير في مجال تفعيل
مقتضيات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في إطار محاربة السكن غير اللائق، و إيجاد
تصاميم سكنية للمحافظة على البيئة، و إنجاز السكن الاقتصادي و الاجتماعي بأقل
تكلفة طبقا لمقتضيات حقوق الإنسان و تتكلف هذه
الوزارة في قطاع البيئة بإعداد السياسة الحكومية و تتبع تنفيذها بتعاون مع مختلف
القطاعات الحكومية ذات الصلة و مع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و فعاليات
المجتمع المدني.
-
المعهد
الملكي للثقافة الأمازيغية: مؤسسة ملكية أحدثت
بجانب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ظل رعايته السامية، بتاريخ
2001-10-17 واعتبر من المعالم الأولى لتكريس الحقوق الثقافية بالمغرب، ومن مهامه
إبداء الرأي في التدابير التي تساهم في الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها
في جميع تعابيرها. ويحدد الظهير الملكي الشريف (رقم 1 – 01 – 299) المحدث والمنظم
له، مهامه واختصاصاته ومجال اشتغاله. ويتمتع المعهد بكامل الأهلية القانونية
والاستقلال المالي[6]..
و
الملاحظ أن دستور 2011 أعطى أهمية كبرى للأمازيغية حسب ما جاء في التصدير "...المملكة
المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية و الترابية و
بصيانة و تلاحم و تنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها
العربية-الإسلامية و الأمازيغية و الصحراوية الحسانية، و الغنية بروافدها و
الأندلسية و العبرية و المتوسطية..."،كما أشار الفصل الخامس من هذا الدستور
إلى "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة...،وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية
للدولة...".
إضافة
إلى الوزارات و المجالس التي تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان، هناك أيضا
آليات تعمل في هذا المجال كمنظمات غير حكومية و هنا سنقتصر على
تحديد الجمعيات الرئيسية التي تعلن قصر اختصاصاتها على مجال حقوق الإنسان وتضم
كل من:
- العصبة
المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسست العصبة المغربية
سنة 1972 بمبادرة من طرف أعضاء حزب الاستقلال و هو ما جعل نشاطها و نفوذها غير
مستقل عن الحزب، فلم تفتح على كل مكونات المجتمع المغربي، كذلك لا يمكن الانخراط
فيها إلا بالمرور عبر العضوية بحزب الاستقلال، و قد حدد قانونها الأساسي الأهداف
المتوخاة من تأسيسها و هي الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية و حرياته الأساسية و تحقيق الاعتراف بها، نشر وتعميق مفاهيم مبادئ حقوق
الإنسان وحرياته، بالإضافة إلى تأييد حق الشعوب في تحررها من الاستعمار.
-
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
تزامن تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 1988 مع الذكرى
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كتنظيم حقوقي من شأنه الضغط على السلطة السياسية
للرفع من مستوى الحمولة القانونية لقضايا حقوق الإنسان بالمغرب، فضلا عن مد جسور
التواصل مع المنظمات غير الحكومية في الخارج، ذلك أن نشاط المنظمة لم يقتصر على
الصعيد الوطني، بل امتد ليشمل الصعيد العربي و الإسلامي و الدولي، لإعطاء نوع من
الفعالية و المصداقية لمبادئ و أهداف حقوق الإنسان[7].
و قد عملت المنظمة من
خلال بلاغاتها و منشوراتها و تقاريرها السنوية على فضح كل الخروقات التي تطال حقوق
الإنسان، و إثارة كل مشاكل التمييز بين الرجل و المرأة ، و قضايا التمييز العنصري
ضد الجاليات المغربية المهاجرة و ظروف الاعتقال و التعذيب، و الاعتقال لأسباب
سياسية و المساس بحرية التعبير و الجمعيات و الاجتماعات و إجراء الاتصالات
بالمسؤولين.
و ما يميزها عن باقي
المنظمات الحقوقية الأخرى تبنت التعددية السياسية، مما جعلها تبتعد عن التدخل في
أي نشاط سياسي أو مذهبي معين، فهي تعمل في جميع الاتجاهات بعيدة كل بعد عن النظرة
السياسية[8].
- الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان: تأسست هذه الجمعية في
1979/6/24 بمبادرة من بعض المناضلين السياسيين المنخرطين في الدفاع عن حقوق
الإنسان.
وازداد نشاطها في بداية
التسعينات حيث عرفت عدة انفراجات سياسية، كانت بمثابة حافز لها بالعمل على التنسيق
مع مختلف الهيئات الحقوقية إلى أن جاءت مرحلة تطوير أساليب العمل وتوسيع دائرة الاهتمام بحقوق أخرى إذا أصبحت تهتم
بموضوعات مختلفة كالحق في العمل و الصحة و الحقوق الثقافية و اللغوية(الأمازيغية)
و حقوق المرأة و الطفل.
- جمعية
مجموعات منظمة العفو الدولية-فرغ المغرب-: تأسست
في ربيع 1944 و هي تعمل طبقا لأهداف منظمة العفو الدولية. وبالتالي فهذه المنظمة تسهم في ترسيخ احترام المبادئ
الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طريق التصدي لانتهاكات الحقوق
المدنية و السياسية الأساسية للأفراد و تتمثل مجالات عملها في تعزيز الوعي بحقوق
الإنسان و تعليم هذه الحقوق، وتحرير رسائل المناشدة إلى حكومات الدول التي تخرق
فيها حقوق الإنسان، و كذا رسائل تضامنية مع ضحايا هذه الخروقات، بالإضافة إلى أنها
تساهم في حملات مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم. كما حثت على تعديل
القوانين الوطنية التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان[9]. و
من بين المجالس نجد:
- المجلس
الوطني لحقوق الإنسان: يعتبر
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع
القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها
الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين،
أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية
في هذا المجال.
كما يساهم المجلس في
تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة
الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء وتشجيع إعمال مبادئ وقواعد
القانون الدولي الإنساني.
تفعيلا
لمضامين دستور 2011 ذات الصلة وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات
حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، و ترصيدا
لحصيلة منجزات المجلس الاستشاري سابقا والمجلس الوطني لما يزيد عن ربع قرن؛ ورغبة
في تعزيز مكانة المجلس الوطني وأدواره وصلاحياته ووسائل عمله، تمت المصادقة سنة
2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
والذي استحضر الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق
الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة
لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ
بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
في
هذا الإطار وبمقتضى القانون رقم 76.15 تحدث لدى المجلس الوطني
لحقوق الإنسان آليات وطنية ولجان جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة مهامه.
و من بين صلاحيات
المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان
على الصعيدين الوطني و الجهوي ، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة
بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه
هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته.
- المندوبية
الوزارية لحقوق الإنسان: تعتبر كجهاز يندرج ضمن
أعمال الحكومة، و يتجلى عملها إلى جانب
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إطار التعاون و التنسيق هذا مما
جعلهما من أبرز المؤسسات الحقوقية في المغرب بخصوص قضايا حقوق الإنسان، و من بين
اختصاصاتها إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي
الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وكل الهيئات
المعنية، بالإضافة إلى اقتراح تدابير من شأنها ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية،
التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني[10].
- مؤسسة
الوسيط: تم إحداثها محل ديوان المظالم
بمقتضى ظهير الصادر في 17مارس 2011،و هي مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة، تتكلف
بتنمية التواصل بين المرتفقين و الإدارة، في إطار من الالتزام بضوابط سيادة
القانون و الإنصاف، و العمل على نشر قيم التخليق و الشفافية في تدبير المرافق
العمومية [11]..
المهمة المنوطة لمؤسسة الوسيط، كهيئة
وطنية متخصصة، تجعل منها قوة اقتراحية لاستخلاص المداخيل الضرورية التي تهم حسن
سير الإدارة، ومؤسسة ترمي إلى تعزيز الرصيد الوطني في مجال النهوض بحقوق الإنسان و
ترسيخ المكتسبات التي تحققت على الصعيد السياسي
من أجل علاقة ديمقراطية متوازنة بين أجهزة الدولة و المواطن، ومصدرا لتعديل
القواعد و المساطر التي تضر بالمواطنين و المرتفقين في اتجاه تبسيطها و اختزالها، وحافزا
لرفع الحواجز البيروقراطية و إصلاح البنيات الإدارية. خاصة أن تكريس دستور 30
يوليوز 2011 لمؤسسة الوسيط ضمن مصاف المؤسسات المكلفة بترسيخ الحكامة الجيدة، أضفى
عليها دينامية أكثر فعالية و ذلك من خلال ممارستها بمقتضى الظهير المؤسس لها، كما
جاء في الفصل 162 من الدستور ما يلي: ''الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة متخصصة، مهمتها
الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين، و الإسهام في ترسيخ
سيادة القانون و إشاعة مبادئ العدل و الإنصاف و قيم التخليق و الشفافية في تدبير
الإدارات و المِؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس صلاحيات
السلطة العمومية''.
الفقرة
الثانية: الحماية القضائية للحقوق و الحريات بالمغرب:
نقصد
بالحماية القضائية لحقوق و حريات الإنسان المراقبة التي يمارسها القضاء على
الإدارة في حالة تعسفها أو تجاوزها للسلطات المخولة لها قانونا في تعاملها مع
المواطنين. و من جهة أخرى تلك المراقبة التي تمارسها المحكمة الدستورية .
1.الاجتهاد
القضائي الإداري و حماية الحقوق و الحريات:
يحاول
المغرب على غرار الدول الديمقراطية، إقرار التوازن في تشريعاته بين حقوق الأفراد و
حرياتهم من جهة،و حماية المصلحة العليا للدولة من جهة أخرى. فالرقابة القضائية الإدارية
تطال جميع مجالات الحريات العامة بمفهومها الواسع، أي السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية و يعتبر قانون المحاكم الإدارية الأداة الأساسية لتحقيق
نجاعة القضاء الإداري و تبسيط إجراءاته و تقريبه من المتقاضين، مع توفير الضمانات
القضائية المتطلبة للحفاظ على الحقوق الخاصة و احترام دولة الحق و القانون و ترسيخ
التسلسل الديمقراطي[12].
و
من خلال الممارسة القضائية الإدارية، يمكن التأكيد على أهمية صيانة حقوق و حريات
المواطنين من كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة من طرف القاضي الإداري فمن بين
اجتهادات القضاء الإداري الضامنة لحقوق الإنسان نجد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية
بالرباط بتاريخ 2 ماي 2013،قام الطاعن بمقاضاة رئيس جامعة ابن طفيل و عميد كلية
العلوم بالقنيطرة على أساس أنه تقدم بملف تسجيله لمتابعة دراسته بهذه الكلية، برسم
الموسم الجامعي 2012، غير أن طلبه قوبل بالرفض، و لما استفسر عن الأمر، طلب منه
تبرير سبب عدم تسجيله بالكلية بعد حصوله على شهادة البكالوريا، فأخبر الإدارة بأن
سبب ذلك يرجع إلى انخراطه في صفوف الجيش منذ سنة 1995- إلى غاية 2011، مدليا
بكناشه العسكري، فاعتبرت المحكمة بأن رفض الإدارة تسجيل الطاعن استنادا إلى أسباب
غير ثابتة، يشكل إهدار الحق مكفول، بمقتضى الدستور مما يجعل قرارها متسما بعيب
مخالفة القانون الأمر الذي جعل القضاء يقوم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
و عليه، نلاحظ أن القضاء الإداري يؤكد على حرص ضمان
الحقوق الثقافية، بكل أبعادها المرجعية كما
أن العمل القضائي الإداري استطاع أن يخطوا خطوات مهمة في مجال الرقابة على تصرفات
و أعمال الإدارة عبر إلغاء القرارات التي تمس بالحريات بناء على الوسائل المستمدة
من خرقها.
2.المحكمة
الدستورية و حماية الحقوق و الحريات:
لقد
نص دستور الفاتح من يوليوز2011 في مادته 129 على إحداث محكمة دستورية لتحل محل
المجلس الدستوري باعتبارها الأكثر أهلية لحماية الحقوق و الحريات للأفراد،كما نص
على تشكيلتها و شروط التعيين فيها،و الملاحظ من خلال هذا الدستور أنه أقر مستجد
متعلق في حق الأفراد الدفع بعدم الدستورية في ظل الفصل 133 من الدستور"تتص
المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،أثير النظر في
قضية،وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون،الذي سيطبق في النزاع،يمس بالحقوق و
بالحريات التي يضمنها الدستور".
و
الملاحظ من خلال هذا الفصل أن المشرع الدستوري حدد للمحكمة الدستورية مهمة تتجاوز
مجرد حماية النظام الدستوري الموضوعي و ذلك عبر إدراجه لأول مرة آليات تمكن من
حماية الحقوق الفردية الأساسية من طرف المحكمة عبر تمكين الأطراف في حالة نزاع
قضائي من الولوج إلى المحكمة الدستورية في حال الدفع بعدم دستورية إذا كان القانون
الذي سيطبق في النزاع يمس الحقوق و بالحريات التي يضمنها الدستور و يمكن القول أن
الرقابة الدستورية استطاعت أن تثبت قدرتها على إنجاز وظيفة حماية وصيانة حقوق و
حريات المواطنين[13].
ومن
بين اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على الحقوق و الحريات الأساسية
نجد الفصل الثاني من الباب الأول للدستور ينص" على أن السيادة للأمة،
تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها وأن الأمة تختار
ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، كما نجد
أيضا الفصل 11 ينص "أن الانتخابات
الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"،
بالإضافة إلى الفصل 30 يؤكد " لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي
الترشح للانتخابات".
كما
تمت الإشارة للفصول أعلاه فيما يتعلق بالطعون الانتخابية و النظر في عملية
الاستفتاء نلاحظ أن دستور 2011 جاء ليضفي أهمية ضمان
حق
المواطنين في التصويت في الانتخابات، و التعبير عن إراداتهم بكامل الحرية في
اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني و الجهوي و المحلي و
الإقليمي و المهني.
و
هنا نجد قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 المتعلق بشأن القانون التنظيمي 86.15
المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
جاء
في قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 الصادر في 6 مارس 2018،المحال عليها بمقتضى
رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 14 فبراير 2018، وذلك من
أجل البت في مطابقته للدستور، القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط
وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال على المحكمة الدستورية، اتخذ في شكل
قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو
2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور،
لقد قامت المحكمة الدستورية من خلال هذا القرار بالتصريح
بأن
المواد 2 (البندان "أ" و "ج") و3 (الفقرات الأولى والثانية
والثالثة) و4 و7 (الفقرتين الأولى والأخيرة) و9 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و24
و25، مطابقة للدستور؛
بأن المواد 1 و3 (الفقرة الأخيرة) و5 (فيما يتعلق بتوقيع
مذكرة الدفع) و10 (الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه في آخرها من أنه "لا يمكنها
إثارته تلقائيا") و23 و26 و27، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة
التفسيرات المتعلقة بها؛
بأن المواد 2 (البند "ب") و5 (فيما نصت عليه
من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما
يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق
بما ورد في آخرها من أنه "لا يمكن إثارته تلقائيا") و11 و12 و14 و21،
غير مطابقة للدستور؛
و للحد من مظاهر التجاوزات التي يتم تسجيلها في كثير من
المناسبات و العمل على احترام فعلي لحقوق الإنسان انطلاقا من ضبط تعامل الإدارة مع
المواطن، و كذا من التعسفات السلطوية و تصرفات الإدارة الغير المؤسسة على الشرعية،
تم إنشاء المحاكم الإدارية كإصلاح قضائي مر بمراحل، كان أبرزها ظهير 27 شتنبر 1957
الذي أنشئ بمقتضاه المجلس الأعلى، ثم إصلاح 1965 الذي وحد المحاكم وعربها، وإصلاح
1974الذي أنشأ المحاكم الإدارية لأول مرة، فكان لإنشاء هذه المحاكم ضمانة وحماية
لحقوق الأفراد من تعسفات الإدارة . كذلك إنشاء المجلس الأعلى للقضاء كأعلى جهاز
قضائي بالمملكة متخصص في الرقابة القضائية على السلطات الإدارية تكريسا لمبدأ فصل
السلطات العامة للدولة، فيضمن احترام القانون من طرف الأجهزة القضائية من خلال
اختصاصاته المحددة في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية الصادرة عن
القضاء أو الإدارة إذا ثبت أنها تجاوزت دائرة اختصاصها أو بالإلغاء إذا كان يخل
بمساواة الطرف الضعيف أو يحد من حقوقه[14].
ويمكن للمواطن أن يدافع عن حقه عن طريق الدعوى العامة أو
الخاصة مهما كانت طبيعة حقوقه اقتصادية أو اجتماعية، فالمواطن يمكنه أن يحرك
الدعوى العامة متى انتهكت حقوقه من جراء قرارات السلطة الإدارية بواسطة دعوى
الإلغاء أو دعوى الطعن بالشطط في استعمال السلطة، كما يمكن للمواطن أن يحرك الدعوى
الخاصة حماية لحق محددي طبيعة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، كدعوى الطعون
الانتخابية إذا تعلق الأمر بحقوق سياسية مثلا.
النتائج:
من
خلال هذا البحث توصلنا للعديد من النتائج تتمثل في:
-
موضوع
الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، أسال الكثير من مداد، لارتباطه بالحياة
اليومية للأفراد في كافة المجتمعات وبالتالي فالمغرب حقق تقدما و تطورا في مجال حقوق الإنسان
إلا أن هذا التطور لا ينفي وجود بعض العراقيل و الصعوبات.
-
حقوق
الإنسان حاليا تعد مقياسا جوهريا و أساسيا في التعامل الدولي و تعتبر مصدر نضال
الشعوب من أجل إقرار كرامة الإنسان و حقوقه العامة و حرياته الأساسية سعيا لتحقيق
مجتمعات متحضرة تتجاوز كل الخروقات.
-
لعبت
الاتفاقيات الدولية دورا في حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتمادها آليات فعالة
تسهر على حسن تطبيق نصوصها.
-
دستور 2011 جاء بالعديد من الجوانب الإيجابية في
مجال حقوق الإنسان، إلا أنه على المستوى الخارجي لا زالت التقارير الدولية تشير
إلى أن حقوق الإنسان بالمغرب لم تصل إلى الحد المطلوب، وهو ما يعني أن المغرب
مطالب بالعمل أكثر على هذا الموضوع.
لائحة
المراجع:
الكتب:
1)
غزلان
المجاهد،حقوق الانسان و الحريات الأساسية-مصادرها،تطورها و آليات الرقابة و
الحماية-مطبعة المعارف الجديدة،الرباط المغرب،الطبعة الأولى 2018.
2)
رشيد
بنعياش،محاضرات حول حقوق الإنسان،دار القلم للطباعة و النشر،طبعة 2018.
3)
يوسف
البحيري،حقوق الإنسان_المعايير الدولية و آليات الرقابة-،الطبعة الأولى، المطبعة و
الوراقة الوطنية،الداوديات مراكش،2010.
4)
دليل
مرجعي في مجال حقوق الإنسان،اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني
للتربية على حقوق الإنسان،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،
5)
الأطروحات
و الرسائل الجامعية:
6)
عبد
المنعم بوزلماط،حماية حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية و القوانين
الوضعية-المغرب نموذجا-،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،جامعة محمد الخامس ،كلية
العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،أكدال الرباط،السنة الجامعية
2004-2005.
7)
عبد
الله لطفي،الضمانات الدستورية و القانونية للحريات العامة،أطروحة لنيل الدكتوراه
في القانون العام،جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و
الاجتماعية،أكدال الرباط،السنة الجامعية 2006-2005.
8)
يسير
الاحمادي،الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان-المغرب نموذجا-،رسالة لنيل شهادة
الماستر في القانون العام،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،السنة الجامعية
2016-2017.
9)
فاتن
البوحدوتي،ضمانات حقوق الإنسان بالمغرب وواقعها،بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون
العام،جامعة محمد الخامس السويسي،كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
الرباط،السنة الجامعية 2009-2010.
المجلات
:
10) عبد العزيز لعروسي،حقوق الإنسان
بالمغرب-ملاءمات دستورية و قانونية-،المجلة المغربية للإدارة المحلية و
التنمية،مطبعة البيضاوي،سلا،الطبعة الأولى 2018.
11) يونس صبار،تطور القضاء الدستوري
بالمغرب-مواضيع في علم السياسة و القانون الدستوري-مؤلف جماعي،العدد1 ،مارس 2018.
القوانين:
12) دستور المملكة المغربية 2011،ظهير شريف
رقم1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)،بتنفيذ نص الدستور.
13) مرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى
الأخيرة(29 أبريل 2013)،بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة التضامن و المرأة و الأسرة
و التنمية الاجتماعية ،نشر في الجريدة الرسمية عدد 6148 ، بتاريخ 21 جمادى
الاخرة1434-2 ماي 2013.
14) مرسوم رقم
2.14,280 صادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014)، بتحديد اختصاصات
وتنظيم وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية،نشر في الجريدة الرسمية عدد6275،23
رمضان 1435(21 يونيو 2014).
15) الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12
من ربيع الآخر 1432ه الموافق ل 17 مارس 2011،المتعلق بإحداث مؤسسة الوسيط.
المواقع
الالكترونية:
16) المعهد
الملكي للثقافة الأمازيغية https://www.ircam.ma/
[1]محمد المساوي، حقوق الإنسان والحريات العامة-بين القانون الدولي
والتشريعات المحلية-، دار العرفان حي السلام، أكادير المغرب،2016، ص3.
[2] فاتن البوحدوتي، ضمانات حقوق الإنسان بالمغرب و واقعها، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد
الخامس السويسي، كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
الرباط،
السنة الجامعية 2009-2010، ص14.
[3] دستور المملكة المغربية 2011، ظهير شريف رقم1.11.91 صادر في 27 من
شعبان 1432(29 يوليو 2011)، بتنفيذ نص الدستور.
[4] غزلان المجاهد، حقوق الإنسان والحريات الأساسية-مصادرها، تطورها و آليات الرقابة و
الحماية-، الطبعة الأولى 2018، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط المغرب، ص108.
[5] مرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى
الأخيرة (29 أبريل 2013)، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة التضامن و المرأة و
الأسرة و التنمية الاجتماعية، نشر في الجريدة الرسمية عدد 6148 ، بتاريخ 21 جمادى
الاخرة1434-2 ماي 2013.
[6] المعهد الملكي للثقافة
الأمازيغية https://www.ircam.ma/
[7] عبد المنعم بوزلماط، حماية حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية و
القوانين الوضعية-المغرب نموذجا-،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد
الخامس ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،أكدال الرباط، السنة
الجامعية 2004-2005،ص642.
[8] عبد الله لطفي، الضمانات الدستورية و القانونية
للحريات العامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية
العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية
2006-2005،ص258.
[9] دليل مرجعي في مجال حقوق الإنسان،اللجنة
المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الانسان،ص118.
[10] رشيد بنعياش، محاضرات حول حقوق الإنسان، دار القلم للطباعة و النشر،
طبعة 2018، ص101.
[11] الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432ه الموافق
ل 17 مارس 2011، المتعلق بإحداث مؤسسة الوسيط، المادة الأولى، ص802.
[12] عبد العزيز لعروسي، حقوق الإنسان بالمغرب-ملاءمات دستورية و
قانونية-،المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، مطبعة البيضاوي، سلا، الطبعة
الأولى 2018،ص566.
[13] يونس صبار،تطور القضاء الدستوري بالمغرب-مواضيع في علم السياسة و
القانون الدستوري-مؤلف جماعي،العدد1 ،مارس 2018،ص88.
[14]فاتن البوحدوتي،مرجع سابق،ص40.
.jpeg)
0 تعليقات