المسؤولية المدنية الناشئة عن الضرر الالكتروني عبر الإنترنت -دراسة تحليلية
محمد مختار السيد السيد دكتوراه القانون المدني - كلية الحقوق – جامعة الزقازيق |
مقدمة:
لقد أضحت التقنية الالكترونية محدثة لتطور كبير في شتى جوانب الحياة، فنجد مع ظهور الحاسوب والانترنت ظهر التعامل مع ذلك العالم الافتراضي بعد أن كان مقتصرًا على العالم الواقعي، وهو ما جعل التشريعات تتجه لتحديث قوانينها بما يتوافق مع هذا العالم الافتراضي. ونظرًا لما يحدث يوميًا عبر شبكة الانترنت من تعاملات مالية وهو ما قد يحدث ضرر للغير وهو ما يوجب المسائلة القانونية عن ذلك الضرر.
فنجد أن أحكام المسؤولية بشتى جوانبها هي السلاح البارز الذي يوجه القانون لمواجهة الخطر الذي يهدد مصالح الأفراد والجماعات، ورغم تطور قواعد المسؤولية لكن نلاحظ قصورها عن مواجهة المخاطر والمعاملات الالكترونية، لذا ومن خلال هذا البحث عن المسؤولية المدنية عن الضرر الالكتروني بشقيها التقصيري والعقدي إذ تكون المسؤولية عقدية في حالة كان هناك عقد مبرم عبر شبكة الانترنت سواء كان في مرحلة التفاوض أو إبرام وتنفيذ العقد.
أما المسؤولية التقصيرية في حالة وجود خطأ يرتكبه المتعامل عبر شبكة الانترنت سواء كان مقدم الخدمة أو الوسيط، وتنوع أدوارهم وأنشطتهم والتي يجب أن يتم وضع ضوابط قانونية لحماية المتعاملين معهم والتزاماتهم. وتتحقق المسؤولية التقصيرية كلما أخل شخص بالالتزام العام، الذي فرضه القانون عليه بعدم التعرض للغير، وذلك بارتكابه فعلًا ضارًا معينًا يؤدي إلى الإضرار بذلك الغير والعقود، وإن اختلفت العادية منها عن الإلكترونية، في أن الأخيرة تنعقد بوسائل إلكترونية، فكلتاهما تنهضان كلما قام الفاعل بما لا يحق له القيام به منحرفًا في سلوكه عن سلوك الشخص المعتاد، وينشأ الفعل الضار الإلكتروني أو المسؤولية التقصيرية الإلكترونية ضمن نطاق الحاسبات الآلية، ومن خلال شبكة الإنترنت، وتتحقق في الحالة الأولى كلما كان الفعل الضار على جهاز الحاسب الآلي كما لو تم إتلاف مكوناته، أو غصبها، أو تعريضها لظروف مادية تؤثر في طبيعتها، أو تؤدي إلى تعطيلها كليًا أو جزئيًا، فمحل الضرر هو المكونات المادية، أو مجرد وسيلة لارتكاب الفعل الضار، أما الحالة الثانية فتتحقق كلما كان الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت هما الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الفعل الضار، كما هي الحال بالنسبة لأفعال السرقة والاحتيال والتشهير والتحقير، وغيرها من الأفعال الكثيرة، التي كان الفعل الضار متمثلًا في استخدام وسائل إلكترونية، والضرر الناجم عنه ماديًّا، والضرر في المسؤولية التقصيرية العادية يتسع إلى كل ما ينجم عن الاعتداء على أي حق يحميه القانون، كالحق في الحياة، أو في سلامة الجسم، أو الحق في الحرية، أو حق الملكية، أو الحقوق المالية الأخرى. ومن ثم يكون الضرر ماديًّا أو معنويًّا أو كليهما، ومن ثم فالضرر الإلكتروني الذي لا يمكن أن يقع إلا بفعل ضار إلكتروني من خلال وسائل شبكة الإنترنت.
مشكلة البحث
برزت مشكلة البحث نظرًا لظهور هذا النوع المستجد من أنواع الضرر وهو الضرر الإلكتروني وهو يختلف عن الضرر بشكله التقليدي، ويأتي نظر الضرر بوصفه ركنًا ثانيًا من أركان المسؤولية التقصيرية، وتتحقق المسؤولية التقصيرية كلما أَخَلَّ شخص بالالتزام العام، الذي فرضه القانون عليه بعدم التعرض للغير، وذلك بارتكابه فعلًا ضارًا معينًا يؤدي إلى الإضرار بذلك الغير والعقود، وتختلف الأضرار العادية منها عن الإلكترونية، في أن الأخيرة تنعقد بوسائل إلكترونية.
أهمية البحث
تأتي أهمية البحث نظرًا لما تمثله شبكة الانترنت من أهمية كبرى في حياة الأفراد والدول، فعلى الرغم من الجوانب الإيجابية التي تمثلها الشبكة لكن هناك العديد من الانحرافات والسلبيات التي تصاحب استخدامها وهو ما يجر بالطبع للعديد من المشكلات والجرائم تؤثر على المتعاملين عبر شبكة الانترنت ومنه ضياع أموالهم وحقوقهم.
كما تأتي أهمية البحث نظرًا للدور الهام الذي تحتله شبكة الإنترنت في حياتنا المعاصرة، فقد أصبحت قناة مفتوحة ومتدفقة للمعلومات، وأسهمت في إيجاد أساليب مبتكرة للتعاملات التجارية والمدنية وممارسة حرية الرأي والتعبير والتثقيف وقد تسبب تلك الممارسات أضرارًا، وكذلك المشكلات العملية التي تسببها أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع للإنترنت ووسائل التكنولوجيا استدعت إجراء مزيد من البحث والتحليل لتطبيق القواعد القانونية.
أهداف البحث
1-بيان مفهوم المسؤولية المدنية الالكترونية.
2- بيان نوعي المسؤولية المدنية الالكترونية من عقدية وتقصيرية.
3- توضيح آليات إثبات المسؤولية المدنية الالكترونية.
منهج البحث
سأتبع خلال هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لذلك النوع من الدراسات.
خطة البحث
اقتضت دراسة الموضوع إلى تقسيم البحث على النحو التالي:
المطلب الأول: ماهية المسؤولية المدنية الالكترونية
المطلب الثاني: إثبات المسؤولية المدنية الالكترونية.
المطلب الأول: ماهية المسؤولية المدنية الإلكترونية
تُعرَّف المسؤولية المدنية بأنها "التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب على إخلاله بالتزام يقع عليه"([1]).
والمسؤولية المدنية هي التزام الشخص بالتعويض نتيجة قيامه بضرر للغير سواء عن عمد أم عن جهل، وسواء كان الضرر عن قيام المدين نفسه أم عن الغير تحت ولايته ووصايته كمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وسواء كان الضرر ناجمًا عن علاقة عقدية بين الدائن والمدين أو مسؤولية شخصية ناجمة عن ارتكاب خطأ بحق الدائن قام المدين بارتكابه. وباعتبار أن التعويض الناجم عن قيام المسؤولية المدنية يضمنه القائم بالضرر فالضمان حسب آراء الفقهاء هو أثر من آثارها التي رتبها الشارع على التصرفات بشكل عام.
وتنقسم المسؤولية المدنية بشكل عام إلى: مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، فتكون المسؤولية عقدية متى كان الالتزام ناجمًا عن خطأ مصدره العقد، لكن تكون المسؤولية تقصيرية إن كان الالتزام الذي مصدره القيام بفعل غير مشروع.
وإذا كانت المسؤولية المدنية في صورتها التقليدية لا تثير عديدًا من الإشكاليات الجوهرية، فإن الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثة في السنوات الأخيرة جعل هناك مسؤولية تسمى المسؤولية الإلكترونية أو المسؤولية الناتجة عن أضرار التعامل الإلكتروني. فالإنترنت يعتبر من أبرز الوسائل الحديثة والعصرية التي يستخدمها الأشخاص حول العالم لقضاء حوائجهم بالإضافة لكونه أداة تواصل وتخاطب ووسيلة للتعلم واكتساب المهارات والمعارف وتلقي المعلومات المشروعة غير أنه قد يقوم بعض الأشخاص باستخدامه بشكل سيئ مما يسبب ضررًا بالآخرين من خلال اكتساب ممارسات غير مشروعة وسلوكيات تتم عبر تلك الشبكة التي يمكن أن تقع تحت المسؤولية التقصيرية كذلك قد يكون هناك تعاقدات والتزامات عقدية عبر تلك الشبكة وهو ما يوقع مسؤولية عقدية على عاتق طرفي العقد لاسيما في مجال التجارة الإلكترونية كالالتزام بالتسليم والدفع الإلكتروني والمقاصة الإلكترونية وغير ذلك من آثار العقد المبرم عبر البيئة الرقمية وهو ما يثير إشكاليات تتعلق بالإخلال بالالتزامات العقدية التي يكون مصدرها العقد الإلكتروني([2]).
إن مسألة المسؤولية المدنية في مجال التعاملات الإلكترونية ما زالت بحاجة لتفصيلها بشكل مستقل بموجب نصوص نظامية خاصة؛ نظرًا للطبيعة القانونية الخاصة بها، والتأكد من شروط المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وكذلك الآثار المترتبة على المسؤولية المدنية عن الأضرار الإلكترونية وطرق التعويض عنها.
كذلك نلاحظ أن التشريعات المقارنة لم تتناول موضوع المسؤولية المدنية للأضرار الإلكترونية في نصوص مستقلة خاصة، بها بل تركتها تخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية وتطبق بشكل مجرد، على الرغم من وجود اختلافات في الطبيعة القانونية لطبيعة الإنترنت. لذا وجب وضع تشريع خاص يوضح أحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار الإلكترونية نظرًا للتقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل كل يوم وصعوبات تفسيرها وتسليم الغالبية من المتضررين لموضوع القضاء والقدر وتنصلهم في بعض الأحيان من دفع التعويض، لذلك فعدم وجود مسلك واضح لانعقاد المسؤولية المدنية للأضرار الإلكترونية يسبب كثيرًا من المشكلات العملية.
ونتناول هنا أركان المسؤولية الإلكترونية للخطأ الإلكتروني في الفرع الأول ثم الضرر الإلكتروني في الفرع الثاني ثم علاقة السببية في المسؤولية الإلكترونية في الفرع الثالث على النحو الآتي:
تكتسب المسؤولية المدنية عن الأضرار الإلكترونية أهمية كبيرة؛ لكثرة الدعاوى الناجمة عنها أمام القضاء وزيادتها مقارنة بالسنوات السابقة. لكن يجب لتحقق المسؤولية المدنية عمومًا توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فالمسؤولية المدنية عن الأضرار الإلكترونية لا تقوم إلا في حالة توافر خطأ في جانب المدين، وإذا انتفى الخطأ بقيام سبب أجنبي فلا محل لمساءلته؛ فالخطأ وحده لا يكفي لانعقاد المسؤولية المدنية بل يجب أن يلحق ضرر بالدائن، وأن يكون هذا الضرر نتيجة للخطأ المرتكب، فيجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وهو ما نظمته التشريعات المختلفة([3]).
فالخطأ هو الفعل الضار الذي ارتكبه شخص في حق الغير وهو يشكل تعديًا وتجاوزًا لحق هذا الغير.
ويجب التمييز بين كون الخطأ حدث في نطاق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية وبين كون الخطأ تم بوسيلة إلكترونية في نطاق مسؤولية تقصيرية عادية. حيث إنه في الحالة الأولى يكون الخطأ والضرر معنويًّا أي ليس له شكل مادي ومثال ذلك الضرر الذي يحدث في البرامج والبيانات التي يمتلكها شخص على شبكة الإنترنت، فتلك البيانات لا يوجد لها شكل مادي فيزيائي لكنها في الوقت نفسه تشكل حقًا ماليًّا لشخص معين ويكون له الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحقه. وهو ما يختلف عما لو كان الإنترنت مجرد وسيلة ارتكب الخطأ فيها في المسؤولية التقصيرية التقليدية أي أن محل الضرر لا يكون الحاسب الآلي، كما في حالة الضرر الناتج عن القيد غير المشروع وهو القيد المالي على حساب العميل في البنك نتيجة رسالة إلكترونية أُرسِلَت باسم شخص دون علمه وموافقته مما نتج عنها نقصان مالي من حساب العميل([4]).
الفرع الثاني: الضرر الإلكتروني
يُعرَف الضرر بأنه الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور سواء في شخصه أو في ماله؛ أي أنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعه له. والركن يعد الركن الجوهري والأساسي في المسؤولية المدنية بل هو الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية، لأنه هو محل الالتزام بالتعويض. فالتعويض هدفه جبر الضرر ويتحدد مقدار التعويض بقدر الضرر([5]).
إن القاعدة المستقرة لانعقاد المسؤولية المدنية أن يكون هناك ضرر يمكن التعويض عنه، فلا تعويض بلا ضرر. فعنصر الضرر هو واجب الوجود وأمر متفق عليه. والضرر هو المساس بمصلحة مشروعة للشخص أو حقوق ماديَّة أو معنويَّة. ومن ثم تتنوع صور الضرر إلى: ضرر مادي، أو معنوي، أو تفويت الفرصة.
1- الضرر المادي:
هو الضرر الذي يسبب إخلالًا في حق المتضرر، وهذا الحق يتمثل في سلامة الإنسان في حياته بإزهاقها، أو إحداث عاهة مستديمة فيها، أو إحداث خلل في أحد حواسه كالسمع أو البصر أو العقل([6]).
والضرر المادي قد يكون جسديًّا أو ماليًّا. فيتسع الضرر الجسدي ليشمل الاعتداء بالإصابة وما يترتب عليها من عجز جسدي؛ كإتلاف عضو من أعضاء الجسد، أو إحداث جرح، أو التسبب في عطل دائم أو مؤقت عن العمل. وقد يكون لهذه الإصابات الجسدية أثر في الذمة المالية للضحية، أو على الكيان النفسي لها، فلا يستطيع المتضرر العمل بشكل سليم كما كان في السابق، وتقل قدرته على الإنتاج، الأمر الذي يسبب له أضرارًا مادية مستمرة توجب التعويض عنها، وقد تكون الإصابة بعيدة المدى تؤثر في أهل الضحية نفسيًّا.
وينشأ الفعل الضار الإلكتروني أو المسؤولية التقصيرية الإلكترونية ضمن نطاق الحاسبات الآلية، ومن خلال شبكة الإنترنت، وتتحقق في الحالة الأولى كلما كان الفعل الضار على جهاز الحاسب الآلي كما لو أُتلِفَت مكوناته، أو غُصِبَت، أو عُرِّضَت لظروف مادية تؤثر في طبيعتها أو تؤدي إلى تعطيلها كليًا أو جزئيًا، فمحل الضرر هو المكونات المادية أو مجرد وسيلة لارتكاب الفعل الضار، أما الحالة الثانية فتتحقق كلما كان الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت هما الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الفعل الضار، كما هي الحال بالنسبة لأفعال السرقة والاحتيال والتشهير والتحقير، وغيرها من الأفعال الكثيرة، التي كان الفعل الضار فيها يتمثل في استخدام وسائل إلكترونية، والضرر الناجم عنه ماديًّا، والضرر في المسؤولية التقصيرية العادية يتسع إلى كل ما ينجم عن الاعتداء على أي حق يحميه القانون، كالحق في الحياة، أو في سلامة الجسم، أو الحق في الحرية، أو حق الملكية، أو الحقوق المالية الأخرى. ومن ثم يكون الضرر ماديًّا أو معنويًّا أو كليهما، ويختلف الضرر الإلكتروني الناجم عن فعل ضار إلكتروني، والضرر الإلكتروني الذي لا يمكن أن يقع إلا بفعل ضار إلكتروني من خلال وسائل شبكة الإنترنت.
ويتمثل الضرر المالي في الخسارة التي لحقت بمصالح المضرور، فهنا يكون الضرر بخسارة تحدث له أو مصاريف يبذلها، كمكسب فاته بالغياب عن العمل أو النفقات العلاجية التي تحملها. وقد يلتقي الضرر الجسدي مع الضرر المادي فيكون التعويض معًا؛ كمن يصاب بعاهة مستديمة فهنا يصيبه ضرر جسدي ومادي بنفقات العلاج التي يتحملها وغيابه عن العمل.
أما الضرر المستقبلي الذي لم تكتمل مقوماته لكن يتأكد حدوثه مستقبلًا، فيجب أن يكون وقوعه محققًا وهو ما يلاحظ عند حدوث الإصابة أو علاجها. وهنا يخضع لتقدير القاضي. أما إن كان الضرر المستقبلي غير متوقع وقت الحكم بالتعويض فلا يدخله القاضي في حساب التعويض، ويتفاقم بعد ذلك فيمكن للمتضرر أو لورثته أن يطالبوا في دعوى جديدة بالتعويض عنه([7]).
ويمكن القول إن أهم ما يميز المسؤولية الناشئة عن استخدام الحاسب عن غيرها من المسؤوليات هو التداخل الكبير بين الأفعال الضارة الإلكترونية التي تسهم في نشوء المسؤولية وبين الضرر باعتباره ركنًا أساسيًّا لقيامها، فالفارق بينهما يكاد يتلاشى في بعض الأحيان، ومرجع ذلك طبيعة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الأفعال الضارة الإلكترونية، كذلك يتعلق الأمر بالمسؤولية الإلكترونية وهو أن الضرر الذي تقوم عليه قد يكون تقليديًّا تقوم به المسؤولية التقصيرية التقليدية ولا يثير أية مشكلة، وقد يكون إلكترونيًّا وهو ما يثير مشكلة الإثبات.
2- الضرر المعنوي:
الأضرار المعنوية هي الأضرار التي تترتب على الإصابة ولا يمكن تقديرها بالمال، ومنها الآلام النفسية والمعاناة الجسدية التي تتبع الحادث، وهي ما تترك أثرًا نفسيًّا وشعورًا بالنقص جراء الإصابة. فهذه الأضرار لا تمس كيان الشخص المادي بل تمس مشاعره وأحاسيسه ومكانته العائلية والاجتماعية، فالضرر الإلكتروني المعنوي له طبيعة أخرى، فهو معنوي من ناحية ومالي من ناحية أخرى. ولا نقصد بالضرر الإلكتروني أنه معنوي أي أدبي بحسب المفهوم التقليدي للمصطلح بل له مظهر مادي، فالأمور المعنوية هي القيم الاقتصادية التي لا تشمل عناصر مادية ولا يمكن حيازتها لكنها تخصص لمخاطبة الفكر([8]).
فالضرر المعنوي الإلكتروني هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض، أو العاطفة والشعور، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي ويكون ذلك عبر شبكة الإنترنت.
3- تفويت الفرصة:
يعد تفويت الفرصة أحد صور الضرر، فإن كانت الفرصة أمرًا محتملًا فإن تفويتها عنها هو أمر محقق يجب التعويض عنه. فالتعويض هنا يكون على تفويت الفرصة وليس على الفرصة ذاتها؛ لأن الفرصة هي أمر محتمل؛ حيث كان الشخص يأمل أن يعود عليه النفع من تلك الفرصة، وإن تفويتها ضيع تلك الفرصة إن جرت الأمور بمجراها الطبيعي.
وتتنوع تطبيقات وصور الضرر في المجال الإلكتروني([9])، فهو لا يتميز بطبيعة واحدة بل تختلف طبيعته بحسب نوعيته ومجاله، ولعل العامل المشترك هو ارتباطه بعالم التقنية الحديثة في مجال الإلكترونيات، وهو نوع دقيق في تقديره وتحديده، باعتباره ذا طابع معنوي غالبًا ما يكون في شكل معلوماتي إلا أن له طابع مادي أو مالي.
والمسؤولية الإلكترونية قد تكون تقصيرية أو عقدية. وتأتي أهمية ذلك في التعويض في المسؤولية العقدية التي تقتصر على الضرر المتوقع إلا في حالتي الخطأ الجسيم والغش إذ يشمل التعويض الضرر غير المتوقع لكن في المسؤولية التقصيرية فالتعويض يشمل كل الضرر الناتج عن العمل غير المشروع سوءا أكان متوقعًا أم غير متوقع ما دام ضررًا مباشرًا([10]).
ونستبعد هنا الأضرار التي تصيب المكونات المادية للحاسب الآلي وأي من أجزائه ومثالها اتلاف المكونات المادية أو إحداث إصابات مادية تغير من هيئته أو تعطله، فتلك الأضرار لا تعدو أن تكون أضرارًا عادية تخضع للقواعد التقليدية في المسؤولية التقصيرية. أما الضرر في المسؤولية التقصيرية الإلكترونية فهو ذو طبيعة أخرى فهو معنوي من ناحية ومالي من ناحية أخرى. ولا نقصد أيضًا بكون الضرر الإلكتروني معنويًا أنه ضرر أدبي بحسب المفهوم التقليدي الاصطلاحي بل نعني أنه ليس له مظهر مادي، فالأموال المعنوية هي القيم الاقتصادية التي لا تتكون من عناصر مادية ولا يمكن حيازتها لكنها تخصص لمخاطبة الفكر([11]).
فالضرر باعتباره إخلال بمصلحة مشروعة للمضرور سواء في شخصه. فالمضرور إما في ماله أو شخصه هو أساس تلك المسؤولية ومحل الالتزام. أما الضرر الإلكتروني فهو كالضرر العادي من ناحية الأساس لكن يختلف عنه من ناحية ارتباطه بمجال التكنولوجيا الحديثة في الإلكترونيات وما تتطلبه من تقنيات حديثة، وتظهر أهمية هذا الضرر في التفرقة بين المسؤوليتين التقصيرية العقدية والتقصيرية بحيث يقتصر التعويض في الأولى على الضرر الإلكتروني المتوقع ما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم، أما الثانية فيشمل كل الضرر المترتب عن العمل سواء كان متوقعًا أم لا.
إذن فالصورة الغالبة للضرر الإلكتروني المادي هو تدمير الثروة المعلوماتية في قواعد المعلومات والبرامج، وما ينتج عن ذلك من نتائج ضارة على المشاريع والإنتاج والخدمات والأجهزة، بل وهناك أضرار جسدية وأدبية عند حدوث أضرار أو وفيات كحوادث الطائرات أو الآلات التي تعمل بالحاسب. ونجد ذلك في وجود فيروس له أغراض تدميرية للحاسب وبرامجه وما ينتج عنه من أضرار مادية تتضمن الخسارة التي تلحق بالمضرور وما فاته من مكسب، بل وكذلك الأضرار المستقبلية طالما أنها مؤكدة، إذ نجد أن بعض الفيروسات تمتد آثارها وأضرارها عبر مرور الزمن، والضرر الناجم عن تفويت الفرصة مثل عرقلة المشروع عن الاشتراك في مسابقة أو إنتاج معرض معين([12]).
وتتعدد صور الضرر الأدبي مثل انتهاك السرية المعلوماتية والبيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة عبر نظام التجسس الإلكتروني واختراق أجهزة الحاسب وقواعد المعلومات والبرامج، وفقد ثقة العملاء في المصرف الذي اختُرِقَت أنظمته الآلية، والمساس بسمعة المنتج التنافسية بسبب إصابة منتجات أجهزته وتعييبها، وكذلك الأضرار الناتجة عن البث الفضائي للبرامج التي تشمل المساس بأمن الأفراد وكرامتهم وقيمهم السائدة وما تحويه من إهانات وتجريح لحرمة الحياة الخاصة عبر استخدام وسائل دعائية مغرضة ونشر أنباء محرفة ووقائع([13]).
ويرى بعضهم ([14]) أنه يمكن أن نُجمل الأضرار الإلكترونية فيما يأتي:
1- تعديل البيانات الإلكترونية أو تحريفها وكذلك حذفها.
2-الاعتراض أو التدخل في استعمال المستخدم للحاسب الآلي.
3- تعطيل أجزاء من مكونات الحاسب الآلي أو جعلها غير مجدية.
4-التغيير في وظائف البرامج الإلكترونية.
ويمكن القول حتى يمكن إقامة المسؤولية الإلكترونية لابد من أن يكون الفعل إلكترونيًّا، فالفعل الضار المادي غير الإلكتروني الذي يقع على أجهزة الحاسب أو أي أمن المكونات المادية يرتب مسؤولية تقصيرية عادية، والفعل الضار الإلكتروني يعد سلوكًا إلكترونيًّا غير مشروع أو انحراف في السلوك الإلكتروني للفاعل، والجدير بالذكر أن هذا الفعل الإلكتروني الضار يجب أن يكون إيجابيًّا، فلا يمكن أن يتصور أن يقع فعل إلكتروني ضار سلبيًّا أو عن طريق الامتناع.
بالإضافة إلى ذلك فالفعل الإلكتروني الضار يأخذ طرقًا مختلفة وصورًا متعددة، وهي تزداد عددًا كلما ازداد التطور التقني في مجال الحاسبات الإلكترونية، وكلما ازداد الناشطين من ذوي الإمكانيات الإلكترونية الخاصة. فليس بالضرورة أن تقع المسؤولية التقصيرية إلكترونية بمجرد أن يكون الفعل الضار فيها إلكترونيًّا؛ إذ إن المسؤوليتين التقصيريتين العادية والإلكترونية كلتيهما قد تلتقيان في كون الفعل الضار فيهما إلكترونيًّا، لكنهما يختلفان في أن الضرر في الثانية دون الأولى فلابد من أن يكون إلكترونيًّا، ومن الأمثلة الفعل الضار الإلكتروني الذي ينجم عنه ضرر عادي حالة استخدام الحاسب الإلكتروني في الاعتداء على الذمة المالية للأشخاص أو للبنوك وكذلك الشتم والتحقير والاحتيال وغيرها.
تعرف علاقة السببية بأنها: الخطأ هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة وهي الضرر؛ أي أن يكون بينهما علاقة السبب بالمسبب، فإذا انعدمت السببية فلا مسؤولية على الجاني.
فإن توافر ركنا الخطأ والضرر الناشئ عنه وحدهما لا يكفي لانعقاد مسؤولية الشخص، بل يلزم أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أي يكون هناك ارتباط مباشر بين الضرر الحاصل والخطأ؛ أي أنه يجب إثبات أن الضرر الحاصل للشخص هو نتيجة الخطأ الطبي. وتنعقد مسؤولية الشخص حسب القواعد العامة، ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق المتضرر ليثبت علاقة السببية بين خطأ الشخص والضرر الحاصل له.
إن تحديد رابطة السببية في المجال الإلكتروني يعد من الأمور الشائكة وذلك لطبيعة المسائل الإلكترونية وتغير خصائصها وحالاتها وعدم وضوح الأسباب المباشرة للمضاعفات الظاهرة، وقد ترجع أسباب الضرر إلى عوامل خفية أو بعيدة مرجعها تركيب الأجهزة أو تداخل المعلومات والأدوار مما يتعذر معه معرفة العامل المؤثر والفاعل.
من ناحية أخرى يعتبر بيان علاقة السببية بين الخطأ والضرر الإلكتروني ركنًا مهمًا لتحقق المسؤولية الإلكترونية؛ فمن البديهي ألا يُسأَل مرتكب ذلك الفعل إلا عما يسببه من أضرار إلكترونية مختلفة، فلو ثبت أن الضرر قد وقع لسبب أجنبي أو لحادث مفاجئ أو بفعل الزمن أو فعل المضرور أو فعل الغير انتفت علاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر. ولو كان من الممكن في المسؤولية التقصيرية العادية أن يشترك فعل المضرور مع الفاعل في إحداث ذلك الضرر وتتوزع المسؤولية بناءً على ذلك ولا يتحمل المدعى عليه سوى جزء منها في حين يتحمل المضرور الجزء الآخر([15]).
ومن أمثلة خطأ المضرور ألا يقوم المستخدم الإلكتروني أو المتقاعد بالتعاون مع المنتج أو مقدم الخدمة في تنفيذ الالتزام أو لا يقوم بتقديم معلومات كافية له أو لا يقوم بالتعبير عن احتياجاته، وكذلك مخالفة تعليمات استخدام البرنامج أو الجهاز بشكل واضح أو إصابة البرامج بالفيروس نتيجة الإعارة لشخص آخر والنسخ غير المشروع واستخدام الإنترنت بشكل مخالف للقانون أو أن يسمح للغير بالدفع الإلكتروني الخاص به من أجل الحصول على أموال([16]).
وفي المجال الإلكتروني نلاحظ ذلك فحين تتعاقب عدة أضرار على نفس الواقعة وتترابط بينها ترابطًا شديدًا ومثال ذلك أن يُدمَّر نظام المعلومات الخاص بالشركة فتتوقف كافة الأجهزة والإنتاج ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين وهنا تُرفع الدعاوى على الشركة وتسوء سمعتها ويُشهَر إفلاسها. أو أن تُقدَّم بيانات خطأ للعميل يعتمد عليها في ممارسة نشاطه التجاري أو الاجتماعي مما تنتج عنه أضرار مادية وأدبية متعاقبة. وهنا القاعدة أن العميل الحريص أو المستخدم اليقظ يجب عليه عقب حدوث الضرر أن يتصرف بسرعة ويتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقف تتابع الأخطار وتفاقمها، فإن تقاعس المضرور تَحمَّل وحده الأضرار الناتجة عن ذلك ولا يتحمل المسؤول سوى الأضرار المباشرة التي لا يمكن توقعها ببذل جهد معقول([17]).
المطلب الثاني: إثبات المسؤولية المدنية الإلكترونية
تقضي القواعد العامة بأن المدعي (المضرور) هو من يقع عليه عبء إثبات تحقق عناصر المسؤولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية. وإن كان إثبات الضرر لا يثير كثيرًا من الصعوبات لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بإثبات الخطأ ورابطة السببية في المجال الإلكتروني. والأصل أن يُثبَت الخطأ بحسب الطرق العامة التي تلزم للتحقق من واقعة مادية، ومن ثم يقع على عاتق المضرور عبء إثبات الخطأ وانحرافه عن السلوك المألوف للشخص العادي، كما قد يرد الإثبات على تصرف قانوني يكون إثباته بالكتابة. وقد يتمثل الخطأ في الإخلال بالتزام تحقيق نتيجة، وهذا يكفي لإثبات عدم تحقق النتيجة.
ويمكن القول إن الضرر أمر مادي ومن ثم يجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق؛ أي أن المدعي هو من يتحمل عبء إثبات ما أصابه من ضرر ولا يستطيع أن يسير في الدعوى المسؤولية خطوة واحدة قبل أن يثبت ذلك وهذا الإثبات يكون حسب ما تقتضه القواعد العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه، فالبينة على من ادعى وإثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها المحكمة.
فالإثبات جائز بكافة الطرق بما فيها الشهادة والقرار، وبما أن المدعي هو الذي عليه عبء إثبات الضرر الذي أصابه وعليه أيضًا إثبات أركان المسؤولية الأخرى وهي الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، غير أن القانون قد يعفي المدعي من إثبات أحد هذه الأركان وإذا افترض وجوده سواء كان هذا الافتراض قابلًا لإثبات العكس أو غير قابل لذلك.
لا شك في أن تحقيق العدالة مطلب مهم في كافة المنازعات والقضايا خصوصًا في القضايا والجرائم الإلكترونية، ولا شك أن المدخل الأساس لتحقيق ذلك يحتاج إلى طرق إثبات قادرة على التمييز بين الحق والباطل؛ حتى يتمكن أصحاب الحقوق في النهاية من إثبات حقوقهم أمام القضاء، والإثبات قانونًا هو تأكيد حق متنازع فيه أو مسألة غير مؤكدة بحيث يترتب عليها أثر قانونيٌّ بالدليل الذي أباحه القانون من أجل ذلك. وتعد إقامة الدليل الركيزة الرئيسة في عملية الإثبات بشكل عام.
من ناحية أخرى تمتاز التعاملات الإلكترونية بسرعة إنجازها للأعمال الخاصة بأوامر البيع والشراء وشحن البضائع. لكن تثار مسألة الأمان في إرسال الرسائل إلكترونيًّا التي تحاول الدول التغلب عليها من خلال وضع أرقام سرية وبرامج حماية، حيث وجدنا بعض المشكلات التي أدت لجرائم سرقات حسابات البنوك من خلال اختراقها لمعرفتهم بالتقنيات حتى وصل الأمر إلى اختراق حسابات الدول وأجهزة مخابراتها والتجسس عليها ([18]).
ويلاحظ أن هذه الخاصية هي الأساس الذي تقوم عليه التعاملات الإلكترونية باعتبار أنها نشأت أولًا بين الدول المتقدمة نظرًا لأن الثورة التكنولوجية بدأت منها، ولمزيد من الانتشار لهذا النوع من التجارة وفتح أسواق جديدة في الدول النامية، اقتضى ذلك أن تفتح أسواقًا بها وتوصل الإنترنت لها. وقد قيل بحق أن التجارة الإلكترونية نمت بشكل مذهل وأننا انتقلنا من عصر المعلومات إلى طريق المعلومات فائقة السرعة ([19]).
كما يترتب على تلك السرعة أن تفتح التجارة الإلكترونية مجالات أكبر من أجل المنافسة وتهيئة الفرص للمستهلك للاختيار الأفضل للسلع والخدمات، حيث إن المستهلك دائمًا ما يبحث عن الأفضل، وفي التجارة الإلكترونية يُمكن ذلك عبر مزيد من الشركات التي تطرح منتجاتها بأفضل الأسعار، أي تتميز التجارة الإلكترونية بأنها قامت بخفض الأسعار ([20]).
الخاتمة:
وفي ختام البحث يمكن القول إن المسؤولية الإلكترونية تقوم على ثلاثة أركان، وهي: الفعل الضار الإلكتروني والضرر الإلكتروني وعلاقة السبية، ولا يميزها عن المسؤولية العادية الفعل الضار الإلكتروني بل الضرر الإلكتروني وهو الضرر الذي يحدث في مكونات الحاسب الآلي أو البرامج والبيانات للمواقع الإلكترونية. لذا فتتشابه المسؤولية التقصيرية الإلكترونية والمسؤولية التقصيرية العادية في الفعل الضار لكنهما يختلفان في وقوع الضرر الإلكتروني بالنسبة للمسؤولية الإلكترونية.
فحدوث الضرر خارج نطاق العقد أصبح خطًا تقصيريًّا بموجب أحكام القانون المدني، فالمسؤولية العقدية لا توفر الحماية إلا في نطاق العقد سواء صراحة أو ضمنًا، وعندما تكون المسؤولية عقدية لا يمكن إقامة الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية؛ وذلك منعًا للجمع بين نوعي المسؤولية.
النتائج
· المسؤولية المدنية الإلكترونية قد تكون عقدية أو تقصيريه وتبدو أهمية ذلك في أن التعويض في الأولى يقتصر على الضرر المتوقع إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم حيث يشمل التعويض الضرر غير المتوقع، في حين أن التعويض المسؤولية التقصيرية يشمل كل الضرر الناجم عن العمل غير المشروع.
· الضرر الإلكتروني يجب أن يحدث بطريقة إلكترونية وعلى مكونات إلكترونية كالمكونات الحسية للشبكة العنكبوتية، ويتميز الضرر الإلكتروني عن الضرر العادي بفداحة الأضرار الناجمة عن الفعل الضار الإلكتروني.
· نظرًا لأن المعاملات الالكترونية تتم عن بعد فإن مستخدمي الانترنت غالبًا ما يكونوا مجهولين لبعضهم البعض وهو ما يزيد من فرصة ارتكاب الأفعال غير المشروعة من طرف عديمي الأهلية أو ناقصيها ما قد يحرم المضرور من أخذ حقه في رفع دعوى المسؤولية.
التوصيات:
· ضرورة مسايرة الاتجاهات الحديثة والتي هدفها جبر الضرر بغض النظر عن وجود الخطأ، والحد من المسؤولية الخطئية التي تُبنى على أساس الخطأ واجب الإثبات والتوسع في المسؤولية الموضوعية والتي تعني إعفاء الدائن من إثبات خطأ المدين وهي تناسب الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية.
· عمل حملات توعية من قبل المختصين من أجل نشر ثقافة الوعي المعلوماتي والمسؤولية المدنية الناجمة عن الأضرار الإلكترونية وذلك لأهميتها بالنسبة للعاملين في الحقل القانوني من محامين وقضاة حتى يسهل عليهم تكييف الواقعة تكييفًا سليمًا.
· يقتضي العصر الحالي قبول معطيات التقنية الحديثة وإدخال تعديلات في أنظمة الإثبات لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي.
قائمة المراجع
أولاً: الكتب العلمية:
· الصدة، عبد المنعم فرج (1979). مصادر الالتزام. بيروت: دار النهضة العربية.
· سلطان، أنور (2012). مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. طبعة خامسة. عمان: دار الثقافة.
· تناغو، سمير (2009) مصادر الالتزام. طبعة أولى. الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.
· الإبراشي، حسن (1995). مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن. القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية.
· السنهوري، عبد الرزاق (1952) الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
· منصور، محمد حسين (2007) المسؤولية الإلكترونية. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
· برهان، سمير. (2003). إبرام العقد في التجارة الإلكترونية. (الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية). القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
ثانيًا: الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه):
· بو بكر، فارس (2020) المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية. رسالة دكتوراة. جامعة الحاج لخضر باتنة. الجزائر.
· البريكي، ناصر حمد ناصر. (2016). دور التشريع العماني في مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة). رسالة دكتوراة. كلية الحقوق. جامعة عين شمس.
· حسن، يحيى يوسف فلاح. (2007). التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية. رسالة ماجستير. كلية الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. فلسطين.
ثالثًا: المقالات والأبحاث العلمية:
· المساعدة، نائل علي (2005) أركان الفعل الضار الإلكتروني في القانون الأردني، مجلة علوم الشريعة والقانون، مج (32)، ع(1). الأردن.
· حسين، عبد الله (2004) ملخص سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي. مجلة الأمن والقانون. مج12. ع1. الإمارات.
([2])بو بكر، فارس (2020) المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية. رسالة دكتوراة. جامعة الحاج لخضر باتنة. الجزائر. ص 2
([3]) سلطان، أنور (2012). مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. طبعة خامسة. عمان: دار الثقافة. ص216، 337.
([4]) المساعدة، نائل علي (2005) أركان الفعل الضار الإلكتروني في القانون الأردني، مجلة علوم الشريعة والقانون، مج (32)،ع(1) الأردن. ص56
([6]) الإبراشي، حسن (1995). مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن. القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية. ص185.
([7]) السنهوري، عبد الرزاق (1952) الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ص859.
([9]) إن الفعل الضار الإلكتروني أو المسؤولية التقصيرية الإلكترونية تكون ضمن نطاق الحاسب الآلي، إذ إنه جهاز إلكتروني يقوم بأداء العمليات الحسابية والمنطقية حسب تعليمات تُعطى له بسرعة كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من العمليات الحسابية في الثانية الواحدة بدقة عالية وهو له قدرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة إليها.
([14]) حسين، عبد الله (2004) ملخص سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي. مجلة الأمن والقانون. مج12. ع1. الإمارات. ص ص 308-368، ص140.
([18]) برهان، سمير. (2003). إبرام العقد في التجارة الإلكترونية. (الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية). القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ص100.

0 تعليقات