حماية البيئة في المغرب نحو أفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة

المجلة الإلكترونية الدولية لنشر البحوث القانونية

 


حماية البيئة في المغرب نحو أفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة


نبيل لبيب
دكتور في القانون الخاص بكلية الحقوق فاس  ـ جامعة محمد بن عبد الله بفاس

 

مقدمة:

من المعلوم أن حماية البيئة، أصبحت تشغل حيزا هاما ضمن الاهتمامات الأساسية على الصعيدين الدولي و الوطني، وهذا راجع للتدهور المستمر والمتزايد الذي أضحى يطال البيئة بمختلف مكوناتها، الشيء الذي أفضى  إلى مشكلات  بيئية متعددة ، وهو ما  لزم على الدولة  اعتماد  برامج إستراتجية وترسانة تشريعية تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كمعيار حقيقي للتنمية المستدامة[1].

وتقوم هذه الأخيرة على فكرة أن المجتمعات  البشرية يجب أن تعيش وتفي باحتياجاتها دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة  بشكل ملموس، والتنمية المستدامة هي وسيلة لتنظيم المجتمع بطريقة تسمح له بالوجود على المدى الطويل، وذلك عن طريق مراعاة الضرورات الحالية و المستقبلية ، مثل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، و تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وإذا كانت التنمية المستدامة فكرة غير معروفة نسبيا حتى المنتصف الثاني من القرن العشرين فقد اكتسبت أهمية كبرى في مواجهة انتشار الأزمات البيئية وأثرها المدمرة على المجتمعات البشرية، خاصة مع تقدم المعرفة العلمية حول قضايا بيئية مثل طبقة الأوزون، والاحتباس الحراري واختلال التوازن البيولوجي، حيث جعلت بذلك المجتمع الدولي على دراية بالحاجة إلى إيجاد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كآلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المبني على تلبية الحاجيات دون تدمير النظام البيئي[2].

وتحقيقا لذلك، أصبح مصطلح التنمية حاضرا في كل القوانين المنظمة للبيئة، حيث نجذ القانون الإطار رقم 12.99 اعتبر التنمية المستدامة هدفا يسعى إلى تحقيقه، مع الحرص على إدراجها ضمن السياسات العمومية القطاعية، واعتماد إستراتيجية وطنية لها،وتفعيلا لهذا التوجه عمل المشرع المغربي على  الملائمة بينه، وبين الاتفاقيات والمعايير الدولية الهادفة إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة، إذ جعل من التنمية هدفا وغاية كبرى سيتم العمل عليها من خلال ضمان الملائمة بين الإطار القانوني الوطني الخاص بالمجال البيئي، مع كل من الاتفاقيات والمعايير الدولية الساعية إلى حماية البيئة، ليكون بذلك السبيل القانوني هو أول أداة يمكن من خلالها وضع قاعدة قانونية شاملة وهادفة لدفع بالشأن البيئي وتنميته.

ولأن البيئة تعد من القيم التي يسعى المشرع المغربي إلى حمايتها والحفاظ عليها في تشريعه الجنائي معتمدا بذلك مجموعة من الأسس والآليات، فإن هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن مدى نجاعة هذه الحماية في تحقيق التنمية المستدامة؟

إن الإجابة عن هذه الإشكالية المحورية تقتضي منا البحث عن البعد الحمائي في التشريع البيئي المغربي كآلية لمواجهة الجرائم البيئية، (المطلب الأول) على أن نعمل على بيان الرهان وعن الأبعاد التي يسعى المشرع لتحقيقها من خلال هذه الحماية (المطلب الثاني)

 

المطلب الأول: البعد الحمائي في التشريع البيئي كآلية لمواجهة الجرائم البيئية

   إن الحديث عن حماية البيئة، لا يتعلق اليوم بحجم وعدد النصوص القانونية بمقدر ما يتم حديث عن أفاق جديدة، تساهم في أن يكون النص القانوني فعالا[3]،وأن يكون وجوده فعليا لمواجهة الاعتداءات التي تعترض البيئة، لهذا كرس المشرع المغربي البعد الحمائي للبيئة في التشريع الجنائي العام (الفقرة الأولى) وكذا الخاص كدعامة أساسية لمواجهة الجرائم البيئية (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: إقرار جوانب زجرية في التشريع الجنائي لمواجهة الجرائم البيئية

  إن حجم الأضرار التي تعرضت لها البيئة من تدهور في نظامها الطبيعي، واختلال في توازنها  أدى إلى ضرورة تبني مسألة الحفاظ على البيئة كخطوة جديدة للحفاظ على النظام البيئي الدولي[4]، وتحقيقا لذلك قام المشرع المغربي بسن مجموعة من المقتضيات القانونية في التشريع الجنائي العام تهدف إلى حماية البيئة، ذلك أن تدخل القانون الجنائي بالتجريم و العقاب، ينطوي على أهمية كبرى لحماية البيئة، و أحد المداخل الأساسية لصانتها و ضبط أوضاعها، لذلك ظهر الاهتمام من طرف المشرع المغربي لإيجاد وسائل قانونية لحماية البيئية[5]، حيث سعى نحو تحقيق أقصى صور الحماية القانونية لهذه الأخيرة، مانحا بذلك  مجموعة من الخصوصيات للجرائم البيئية، أهمها تبني المشرع المغربي  مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص "  كأساس لسياسة التجريم والعقاب لموجهة و مكافحة  الجرائم البيئية .

فالجريمة البيئية من الجرائم المستحدثة في القانون الجنائي  خاصة مع تزايد الاهتمام و التركيز على التدهور البيئي، وتأثيره المؤكد على المجلات الطبيعية، الصحية ، الاقتصادية والاجتماعية ، لذا عمل فقهاء القانون الجنائي على ضرورة وضع مفهوم الجريمة البيئية رغم اختلاف الفقه في تعريفها، فعرفها بعضهم على أنها " كل فعل أو امتناع يتضمن اعتداء  على سلامة البيئة بإحداث تغير في مكوناتها الطبيعية، أو معالمها التي يجب الإبقاء عليها من أجل سلامة الكائنات الحية في تفاعلها معها" وفي تعريف أخر "هي كل فعل يرتكبه الفرد، أو عدة أفراد أو أصحاب  منشأة خاصة، يترتب عليه ضرر على البيئة من أي نوع يضع له المشرع عقوبة ملائمة لهذا الضرر"[6]،فمن خلال هذا التعريف نستنتج أن الجريمة البيئية تتميز ببعض الخصائص[7]عن غيرها من الجرائم الأخرى أبرزها أنها:

  •  تعد من جرائم الخطر والضرر، والعبرة فيها بالخطر لأن ضررها بالغ ويصعب تعويضه ورد الحال لمال كان عليه.
  •   تعتبر من الجرائم البسيطة، فهي بسيطة في حدوثها لكن معقدة بنتائجها.
  •  قد تكون جريمة وقتية أو مستمرة، فالوقتية لما يتعلق بنفايات صلبة مثلا على سطح الأرض، ومستمرة مثلا عندما يتعلق الأمر بإشعاعات أو تسريبات كيميائية واستمرارها قد يكون للآلاف السنين.
  •  لها تأثير اقتصادي، حيث أن من صور الجريمة البيئية نجد استنزاف الثروات الطبيعية، وغيرها من الثروات ذات القيمة العالية، مما يثقل كاهل الاقتصاديات العالمية ويربك توازناتها، كما أن التلوث يتسبب في مصاريف إضافية مباشرة، أو غير مباشرة تتحملها الدولة والمجتمع عند القضاء عليها.

ولقد تأثر المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي بهذه الخصائص، حيث نص على جرائم بيئية قائمة بذاتها البعض منها يكتسي صبغة جنائية، كما هم الشأن بالنسبة  للفصل 3ــ218  المتعلق بالإرهاب البيئي، والبعض الأخر يكتسي صبغة  جنحية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الفصل 599 من ق ج م  الذي يجرم اقتلاع شجرة مملوكة للغير، أو تعييبها أو إزالة  قشرتها  بطريقة تميتها أو تتلف  غرسها، إضافة إلى ذلك هناك جرائم أخرى تكتسي صبغة مخالفة، كما هو الشأن بالنسبة للفقرات 20 ـ 21 ـ22 ـ23 من الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي الذي عاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 120 درهما من ارتكب المخالفات الآتية:

· من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير.

· من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو المصنع التي تستخدم فيها النار أو أهمل إصلاحها أو نظافتها

· من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة

· مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان.

ولم يقتصر المشرع على التجريم والعقاب في فصول القانون الجنائي بل نص على مقتضات زجرية في النصوص الخاصة بالبيئة وهو ما سنعمل على معالجته في الفقرة الموالية

الفقرة الثانية: إقرار جوانب زجرية في التشريع البيئي كدعامة أساسية في مواجهة الجرائم البيئية

   تهدف الحماية الجنائية للبيئية، إلى المحافظة عليها من الأضرار وكذلك تحسينها و تطويرها وفق أسس علمية، وهو ما تطلب من المشرع وضع آليات للتجريم  من خلال الاهتمام بإيجاد الوسائل القانونية لحماية البيئة مند وقت مبكر، حيث يزخر التشريع المغربي بالعديد من النصوص القانونية التي تغطي مجموعة من المجالات البيئية ، من مياه، وغابات ونباتات، و تطهير ومكافحة التلوث ، وحماية الثروة الحيوانية،وتحقيقا  لذلك، عمل المغرب على سن تشريعات داخلية الهدف منها حماية البيئة وذلك بسن القانون 11.03[8] المتعلق بحماية و استصلاح البيئة ، وقانون الإطار رقم 12.99[9] بمثابة  ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة، ثم القانون رقم 13.03[10] المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، وغيرها من الظهائر والمراسيم والقرارات الوزارية التي تراعي الشأن البيئي[11]، و تسعى إلى المحافظة على الثروات الطبيعية، وضمان التوازن فيها وصولا إلى التنمية الشاملة ،حيث قام بتوحيد المصطلحات القانونية المستعملة في قانون البيئة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها و اعتمد على المبادئ التي أتت بها هذه الاتفاقيات

وفي هذا الإطار قام المشرع المغربي بتوسيع دائرة المسؤولية الجنائية في الجرائم البيئية في القوانين ذات الصلة بالبيئة لتصل إلى الأشخاص المعنوية، وشمل هذا التوسع الغير الذي لم يرتكب الجريمة، لكن رعونته أدت إلى ارتكابها.

     ونظرا لخصوصية الجرائم البيئية، فقد وسع المشرع المغربي كذلك طرق الإسناد وخاصة فيما يخص الإسناد المادي، أي أنه وسع في الركن المادي للجريمة وذلك باستعمال ألفاظ مرنة و تجريم الأفعال دون انتظار وقوع نتيجة  للفعل المجرم، مستحدثا بذلك آليات جديدة  لانتفاء المسؤولية الجنائية المتمثلة في الرخص الإدارية [12]،كما همل المشرع المغربي على توسيع دائرة الأشخاص المكلفين بمتابعة الجرائم البيئية[13] كل ذلك اعتبر كهدف سعى المشرع من خلاله  إلى تحقيق حاجيات الأجيال  الحاضرة  ومراعاة حاجيات الأجيال القادمة،حيث اعتمدت الدولة في هذا الإطار على مقاربة قانونية مندمجة لحماية البيئة التي ترتكز فيها على تدبير المخاطر البيئة، و السعي للمحافظة على الفضاء البيئي و حمايته بموجب مقتضيات قانونية تتضمن تدابير و آليات توجيهية و ضبطية و مقتضيات زجرية ، وإحداث  أجهزة ومؤسسات عمومية  وخاصة التي تعنى بحماية البيئة.

المطلب الثاني: أثر حماية البيئة على التنمية المستدامة وأفاق تفعيله

    لقد أدى  مفهوم التنمية المستدامة، إلى ظهور فلسفة تنموية جديدة تضع بعين الاعتبار  محدودية الموارد البيئية الطبيعية، وحدود قدرة الأرض على تحمل إجهاد الاستنزاف من ناحية والتلوث وتدهور البيئية من ناحية أخرى ، حيث أن مصطلح  التنمية المستدامة أصبح مصطلحا عالميا له أبعاد متعددة (الفقرة الأولى ) مما يشكل رهانا و هدفا أساسيا سعت الدول إلى تحقيقه  في كل القوانين المؤطرة للبيئة،  وهو ما عمل المشرع المغربي  على إقراره  من خلال سن مجموعة من السبل القانونية التي قصد من خلالها تحقيق التنمية في المجال البيئي، خاصة في بعض القطاعات الحيوية لكن هذا، لا يمنع من وجود بعض التحديات و العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك، مما يتطلب منا وضع بدائل لاستشراف أفاق أفضل  لإقرار هذه الأهداف (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أبعاد التنمية المستدامة

    ترتكز التنمية المستدامة على عدة أبعاد، فإلى جانب البعد البيئي في هذه التنمية هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية، وهذه الأبعاد متداخلة و متشابكة ببعضها البعض، إذ لا يتخيل التعامل معها منفصلة عن بعضها البعض فهي تعمل في إطار تفاعلي يتم وفق أسس تقوم على الحكامة و التنظيم والترشيد حيث تشكل جميعها أساليب ومبادئ للتنمية المستدامة مهما كانت أهدافها وذلك على الشكل التالي:

أولا: البعد البيئي للتنمية المستدامة

يقوم البعد البيئي للتنمية على عدم الإخلال بتوازن الأنظمة الإيكولوجية وقدرة النظام البيئي على المحافظة على سلامته وقدرته على التكييف، فإذا ما خسرت تلك النظم مرونتها تصبح أكثر عرضة  للتهديدات الأخرى ، لهذا يتعين مراعاة الحدود البيئية ، بحيث يكون لكل نظام بيئي حدود معينة لا يمكن  تجاوزها من الاستهلاك  والاستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور النظام البيئي، وعلى هذا الأساس يجب وضع حدود أمام الاستهلاك، و النمو السكاني، والتلوث وأنماط الإنتاج، و استنزاف المياه وقطع الغابات و انجراف التربة.[14]

لذلك فتحقيق التنمية المستدامة يتطلب إتباع أسلوب تنمية يقود حتما إلى حماية الموارد الطبيعية، وفي نفس الوقت الرفع من المستوى المعيشي من جميع الجوانب، من خلال احترام مجموعة من العناصر التي تسعى للحفاظ على البيئة وضمان أمنها لأطول مدى ممكنة وذلك عن طريق[15]:

  •  الاهتمام بالقضايا البيئية، كمشكل التلوث بمختلف أشكاله، وكذا التغيرات المناخية العالمية
  •  حماية الموارد الطبيعة، من خلال إتباع الممارسات الجيدة واستعمال التكنولوجية التي تعدم أو تجعل التلوث في أقل مستوياته وتقلل من استنزاف الموارد الطبيعية.
  •  محاربة الاحتباس الحراري عن طريق تجنب الاختلالات التي تؤدي لرفع درجة الحرارة من خلال الحد من الأنشطة المضرة بالبيئة.
  • الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته لضمان الاستدامة وحماية حق الأجيال القادمة.
  • استهلاك واستغلال الموارد الطبيعية الغير المتجددة دون استنزافها، مع ضمان وفرة الموارد المتجددة.

وبطبيعة الحال فإن احترام هذه العناصر في البعد البيئي للتنمية المستدامة، سيسمح للبيئيين أن يركزوا في مقاربتهم للتنمية المستدامة، على مفهوم الحدود البيئية، والتي تعني أن لكل نظام بيئي حدود معينة لا يمكن تجاوزها من حيث الاستهلاك والاستنزاف، وأن أي تجاوز لهذه القدرة الطبيعية سيؤدي لا محال إلى تدهور النظام البيئي والذي سيؤثر لا محالة على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة.

ثانيا: البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة

إن البعد الاقتصادي يقتضي إتباع سبل للنمو الاقتصادي يكون قادر على إنتاج دخل ثابت وذلك  عن طريق إعادة الإصلاح الاقتصادي في المجتمع بشكل صحيح لتحقيق أفضل مستوى معيشة لأفراده وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي، كما يتضمن  ذلك إيقاف تبديد الموارد الطبيعية سواء من خلال إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات الاستهلاك المبدد للطاقة  عبر تحسين مستوى الكفاءة،و إحداث تغيير جدري في أسلوب الحياة أو تغيير أنماط الاستهلاك  التي تهدد التنوع البيولوجي في البلدان الأخرى دون ضرورة استهلاك الدول المتقدمة للمنتجات الحيوانية المهددة بالانقراض[16]،ومن أهم العناصر التي تؤخذ على وجه  الأولوية في البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة نذكر[17]:

  •  حماية النمط الاستهلاكي الفردي
  •  استغلال الموارد الأولية بشكل عقلاني فعال وعادل
  •  التحرر من تبعية البلدان النامية لغيرها من الدول
  •  رفع المستوى المعيشي والقضاء على الفقر

ومن هنا يظهر أن البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، يشمل تحقيق النمو والكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية من أجل تحسين المستوى المعيشي للفرد وهو ما يسعى البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة على تحقيقه.

ثالثا: البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة

يقوم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة ، على أساس  مبدأ العدالة و العواقب التوزيعية  للسياسات، ويهدف إلى إشباع الحاجيات الإنسانية  و تحقيق العدالة الاجتماعية  و الدخل الكافي و تحسين المستوى المعيشي للأفراد ، كما يتعلق هذا البعد بالصحة و التربية و السكن والعمل، وضمان سلامة  أنظمتها الإنتاجية التقليدية و بيئتها الاجتماعية[18]،حيث يهدف بالأساس إلى تحسين العلاقة بين الطبيعة والبشر، وإلى النهوض برفاهية الناس و تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية و التعليمية الأساسية، والوفاء بالحد الأدنى من معايير الأمن و احترام حقوق الإنسان.

ذلك أن تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الاجتماعي، يمر عبر معالجة المسائل الاجتماعية من بينها  مشكل الشغل والبطالة، إذ يمكن اعتبار هذين الأخريين بمثابة الحلقة المفقودة في معادلة استدامة التنمية وعلاقتهما بالأمن والاستقرار الاجتماعي، وانعدام ذلك يعتبر تجاوزا لحقوق الإنسان ، وانعدام الكرامة و تصاعد خطر التوترات الاجتماعية والعنف، ومن ثم فإن السعي للوصول إلى المستوى للائق بالطبقة العاملة  المنتجة، يكون حجر الزاوية في التنمية  و القضاء على الفقر،لذلك فإن تحسين معدلات النمو الاقتصادي يتطلب تقليص معدل الفقر  وانخفاض البطالة ، ولن يكون بمقدور أي نمو اقتصادي  أن يحد من ذلك بشكل فعال إلا من خلال نمو الإنتاج وانخفاض البطالة .

وتحقيق الاستدامة الاجتماعية  كإحدى  مكونات التنمية البشرية يتطلب توفير الشروط التي تسمح للأجيال المستقبلية بالمحافظة على الكرامة الإنسانية ، وهذا يتطلب جهدا  من الأجيال الحالية الأمر الذي سيساهم لا محالة في توفير عناصر النمو على المدى الطويل للأجيال المستقبلية ، وهذا ما أكده  مؤتمر القمة العالمي للتنمية البشرية سنة 1995" المنعقد بكوبنهاجن" [19]على وجود صلة بين الفقر و الشغل حيث يوجد ارتباط مباشر بين المكونات النوعية لليد العاملة من حيث درجة التأهيل و التكوين و التدريب و الكفاءة ، وبين الفقر  والإنتاجية في العمل، فتطور الإنتاجية مصدر حيوي لتحقيق التنمية الاجتماعية  المستدامة، وغير ذلك لا يسمح بتحقيق هذا الهدف.

الفقرة الثانية: سبل تحقيق التنمية المستدامة في المجال البيئي وأفاق تفعيله

وعيا من المشرع المغربي، بما وصلت إليه البيئة من تدهور عمل المشرع المغربي في سبيل توفير الحماية اللازمة للبيئة على إدماج الاهتمام بالبيئة في صلب التشريع البيئي والذي جعل المشرع المغربي يضع هذا البعد في جميع قطاعاته الإستراتجية ذات البعد البيئي(أولا) لكن رغم ما تتسم به الترسانة القانونية بالمغرب من قوة فإن هناك إكراهات على مستوى التطبيق، تتطلب منا استشراف أفاق أفضل لتفعيل هذه الترسانة القانونية (ثانيا).

أولا: تكريس البعد التنموي في التشريع البيئي

سعى المغرب، شأنه شأن الدول الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة، إلى مواجهة مجموعة من التحديات والتحولات الكبرى عبر إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للمنظومة البيئية، وفق مقاربات جديدة، ومعايير متفق عليها دوليا للرفع من المستوى البيئي بالبلاد.

 حيث أصبح، مصطلح التنمية حاضرا في كل القوانين المنظمة للبيئة، بدأ من قانون الإطار رقم 12.99 الذي اعتبر التنمية المستدامة كهدف يسعى إلى تحقيقه، عن طريق إدراجه ضمن السياسات العمومية القطاعية، مع اعتماد إستراتيجية وطنية  لتفعيل هذه الأخيرة،وفي هذا الإطار فقد سعى هذا القانون إلى الملائمة بينه وبين الاتفاقيات والمعايير الدولية الهادفة لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها،وهو ما ظهر لنا من خلال استقراء مضامين هذا القانون، حيث يتبين لنا أنه جعل من التنمية هدفا وغاية كبرى سيتم العمل عليها، من خلال الملائمة بين الإطار القانوني الوطني الخاص بالمجال البيئي، مع كل من الاتفاقيات والمعايير الدولية الساعية إلى حماية البيئة، ليكون بذلك السبيل القانوني الوحيد الذي من  شأنه أن يساهم في وضع قاعدة قانونية شاملة، وهادفة لدفع بالشأن البيئي إلى الأمام، والعمل على تطويره وتنميته.[20]

 وهذا لا يعني أن المشرع اكتفى بذلك، فقد كان له نهج أخر فيما يخص سن قواعد قانونية مؤطرة لشأن البيئي، إذ أدرج مبادئ التنمية المستدامة ضمن المبادئ الكبرى التي يرتكز عليها القانون المتعلق حماية واستصلاح البيئة رقم 11.03، وذلك عن طريق إقرار توازن بين متطلبات حماية البيئة، وبين مبادئ إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماجها في البعد البيئي للتنمية المستدامة، معتمدا أسس يحقق من خلالها متطلبات الأجيال الحاضرة مع مراعاة متطلبات الأجيال المستقبلية.

ومن البديهي أن إدماج البعد التنموي في التشريع البيئي كان له تأثير على السياسة القطاعية التي نهجها المغرب لمواجهة مجموعة من التحديات والتحولات الكبرى، عبر إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للمنظومة البيئية، وفق مقاربات جديدة، ومعايير متفق عليها دوليا للرفع من المستوى البيئي بالبلاد.

ويعد خطاب العرش 2009، ترجمة فعلية لما يصبو إليه المغرب من إصلاحات تستهدف العديد من المجالات الحيوية، التي دعا من خلالها ملك البلاد، إلى انتهاج استراتيجيات طموحة، للقطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية للاقتصاد المغربي  معلنا إطلاق مجموعة من المخططات الاقتصادية ذات البعد البيئي كالمخطط الأخضر الرامي إلى خلق وتخطيط إستراتيجية فلاحيه جديدة للعشرية المقبلة (2009-2020)[21]، والذي تهدف وزارة الفلاحة من ورائه إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا الماء، واعتماد نظام السقي بالتنقيط على مستوى 550 ألف هكتار عوض السقي الموضعي، وتهيئ 12 جهة فلاحية، مع مراعاة خصوصية كل جهة على حدة ، لتعبئة جميع الفاعلين في مختلف القطاعات لإنجاح هذا المخطط.

وتعزيزا لهذه المكاسب  تم وضع إستراتيجية  الجيل الأخضر 2020ـ 2030 التي تمت بناء على توجهات الملك محمد السادس[22]، والتي تروم إطلاق جيل جديد من المخططات الإستراتيجية  القطاعية ،وتندرج هذه الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي ، التي تجمع بين الطموح الكبير والعقلانية وقابلية للتفعيل، في إطار الالتقائية مع باقي الأوراش المهيكلة التي أطلقها ملك البلاد ،كما تبنى إستراتجية طاقية يهدف من خلالها  إلى تأمين الحاجيات الوطنية من مختلف أنواع الطاقة ،وضمان توفرها وتعميم الولوج إليها بأثمنة  تنافسية و ترشيد استعمالها مع الحفاظ على البيئة[23]. 

ومند إعطاء انطلاقة هذه الإستراتيجية خلال المناظرة الأولى للطاقة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2009، تم تحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، ومكنت حصيلة أولية لهذه الإستراتيجية من تحقيق المنجزات الأساسية التالية:

1: تنمية الطاقات الخضراء من خلال:

البرنامج المغربي للطاقة الشمسية، ويهدف هذا البرنامج الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في نونبر 2009 بتكلفة مالية تقدر بـ 9 مليار دولار إلى توفير طاقة كهربائية تبلغ 2000 ميغاواط في أفق 2020، ويتم تدبير هذا البرنامج من طرف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.

وتتعلق المرحلة الأولى لهذا المشروع بانجاز المركب الشمسي لورزازات بقدرة كهربائية تبلغ 500 ميغاواط، بما فيها المحطة الأولى "نور1" بقدرة كهربائية تبلغ 160 ميغاواط التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقتها في10ماي 2013 بتكلفة مالية تقدر بـ6,5 مليار درهم.

2: المخطط الوطني للنجاعة الطاقية:

ثم من خلاله، اعتماد الدراسات المتعلقة بالحالات العامة للنجاعة الطاقية، وتفعيل برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، وتعميم الافتحاص الطاقي، وإدماج الأداء الطاقي على مستوى القطاع الصناعي، وإرساء إجراءات النجاعة الطاقية بقطاع النقل، وكذا تفعيل إجراءات خاصة بزبائن التيار الكهربائي المرتفع والمرتفع جدا،و قد كان هذا المخطط يهدف إلى تقليص الاستهلاك الطاقي بنسبة 12%  في سنة 2020 بنسبة15%، خاصة وأن 2015عرفت انتهاء الدراسات المتعلقة بالحالات العامة للنجاعة الطاقية التي تم إطلاقها سنة 2013، والتي تهم مجموعة من التدابير المزمع اتخاذها من طرف مختلف القطاعات التي تستفيد من هذا البرنامج بغية ترشيد الاستهلاك الطاقي.

وفضلا عما سبق، فقد تبنى المغرب إستراتيجية هاليوتيس في 29 شتنبر 2009 للاستفادة من مؤهلات قطاع الصيد البحري التي يتوفر عليها المغرب، خاصة تربية الأحياء البحرية، ومواجهة معيقات تنميته، وذلك بإقرار هدفين رئيسين يتجليان في الحفاظ على الموارد السمكية من جه، ومن جهة أخرى تأهيل القطاع، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد[24].

وبما لا يدع مجالا لشك، فقد أدى تنفيذ هذه الإستراتيجية، إلى تحقيق العديد من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مخططات التجهيز ومراجعة نموذج إدارة موانئ الصيد البحري، وتحسين الإطار القانوني في ذلك، مع وضع خطة وطنية مندمجة لمراقبة السلسلة البحرية، فضلا عن تبنى إستراتيجية العلامة التجارية والتسويق على المستوى الوطني والدولي.

وعلى العموم، لم يعد اليوم الحديث عن التنمية الاقتصادية دون الحديث هن الآفاق المستقبلية لتحقيق اقتصاد بيئي مستدام، إذ أصبح أحد الرهانات التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال المخططات الإستراتجية التي تبنتها الدولة مند 2009، وأصبح بذلك التشريع البيئي وما يرتبط بحماية البيئة أحد اهتمامات المستثمرين ورجال المال والأعمال عند وضع مشاريعهم التنموية الأمر الذي يتطلب منا استشراف أفاق أفضل لحماية البيئة في بعدها المستدام وهو ما سنحاول إبرازه في النقطة الموالية.

ثانيا: أفاق استشراف حماية مستدامة للبيئة

رغم القوة التي تتسم بها الترسانة القانونية البيئية التي اعتمدها المغرب لإقرار حماية مستدامة للبيئية ، فقد أظهر تطبيقها على أرض الواقع مجموعة من السلبيات أبرزها أنها تتخللها العديد من النقائص ، كالتقادم و التشتت و التجزيء ، مما أصبح  معه التدخل بشكل عاجل أمرا ملحا لتحديثها وعصرنتها واعتماد البعد الشمولي فيها، والابتعاد عن المقاربة التجزيئية والقطاعية التي تهمين على مضمون هذا التشريع ، مع ضرورة إعداد مدونة قانونية بيئية موحدة تتضمن جميع النصوص المتعلقة بالبيئة، مع ضرورة  سد الفراغ التشريعي في المجالات التي تحتاج إلى  هذا  عن طريق إقرار تشريعات، و تنظيمات قانونية ملائمة ومتجانسة ومتكاملة في ميدان حماية البيئة  وتحقيق التنمية المستدامة.

لذا بات من الضروري تفعيل وسائل أخرى أكثر نجاعة ويتعلق الأمر بضرورة إقرار العمل من أجل المنفعة العامة في الجرائم البيئية، إذ تعد البديل الملائم للمعاملة العقابية للمنحرف الإيكولوجي عوض إقرار عقوبات حبسية قصيرة المدة في حقه قد تزيد الأمر استفحالا من حيث سلوكياته وتخلق منه داخل السجن شخصا محترفا للإجرام نتيجة احتكاكه بأشخاص أكثر خطورة وأكثر إجراما منه.

ومن الأعمال التي أوصى بها أحد الباحثين[25]  في الشأن البيئي في هذا الصدد، والتي تتماشى مع الواقع المغربي وخصوصياته نذكر:

-       الاشتراك في حملات النظافة التي تنظمها الجمعيات المجالية في الحواضر والقرى.

-       الانخراط في أنشطة توعوية تروم التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة.

-       تركيب مقاعد وطاولات في المنتزهات والحدائق العمومية وصيانتها.

-       تنظيف المؤسسات المدرسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-       المساهمة في تنقية مجاري المياه العذبة وتهييئ مساحات لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

ü                    المساهمة في عمليات التشجير التي تقوم بها السلطات المحلية وقلع الأشجار اليابسة.

ü                    تنظيف الشواطئ والطرقات وصيانة المآثر التاريخية.

غير أن تطبيق عقوبة من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة، فإنها في حقيقة الأمر غير كافية وتتطلب تضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع ، خاصة تدخل المجتمع المدني  عن طريق تكثيف التوعية ،و التحسيس بمخاطر الجرائم البيئية عن طريق ترسيخ مداخل  الحكامة البيئية  وذلك  بإقرار تدبير معقلن، وفعال للثروات الطبيعية والإيكولوجية، و مواجهة كل الممارسات المخالفة للقانون، من أي جهة كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية حيث يستطيع إبداء رأيه، وتنبيه السلطات إلى وجود اختلالات، تحتاج إلى معالجة وبضرورة  إدراجها ضمن برامج الدولة سواء على المستوى المحلي أو الوطني[26]، خاصة وأن ما يقوم به المجتمع المدني من نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، والتأكيد على إرادة المواطنين، والمساهمة الفعالة في تحقيق التحولات الكبرى للمجتمع كفيلة بتحقيق هذه الأهداف ، والتي تقوم على مدى  اندماج المواطن في تلك الحماية ، بل إن أثار هذه الأهداف  لا تتحقق إلا من خلال تقبل الجمهور  والمواطن للاهتمام  البيئي ويقينه بضرورة تغيير السلوكيات السلبية الضارة بالبيئة .

كما أصبحت ضرورة تطبيق الآليات الاقتصادية القوية والمؤثرة في السياسات الاقتصادية ضرورة ملحة، خاصة الجباية البيئية التي تشتمل على مختلف الضرائب و الرسوم التي تفرضها الدولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الملوثين للبيئة ـ كما أصبح  تفعيل إستراتيجية الإعفاء  ونهج التحفيز الجبائي للأشخاص المعنويين والطبيعيين،  الذين يستخدمون  في نشاطهم تقنيات صديقة للبيئة ضرورة ملحة، وهذا  قد يكون له أثر إيجابي في اعتماد نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة ، خاصة وأن فرض الضرائب و الرسوم على هؤلاء  قد يواجه بالتهرب و الغش الضريبي

خاتمة:

إن المتأمل في موضوع حماية  البيئة، ومهما بلغ من أهميته في السياسة التشريعية والتنموية التي تبناها المغرب  في هذا الصدد فإن طموحاته في حماية البيئة  تظل محدودة النتائج و ضعيفة المردودية، خاصة في ظل غياب إستراتيجية فعالة في معالجة مختلف المشاكل والاكراهات التي تأثر بشكل سلبي على  تحقيق الأهداف المسطرة وتحد من فعاليتها خاصة على مستوى القطاعات الإستراتيجية التي لها تأثير على البيئة و مكوناتها، ذلك أن إقرار حماية  فعالة للبيئة كآلية لتحقيق التنمية المستدامة ، يتطلب رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والثقافية للمضي قدما في  تفعيل هذه الأهداف عن طريق :

ü                  تضافر الجهود الداخلية بين مختلف مكونات المجتمع، لحماية البيئة وذلك بتجسيد الاتفاقيات الدولية والإقليمية على أرض الواقع.

ü                  إشراك المواطن بالخصوص في صلب السياسة البيئية من خلال منحه فضاء أوسع للتعبير، واتخاذ القرار ذو الأثر البيئي.

ü                  تبني الديمقراطية التشاركية لمشاركة المواطن في تفعيل السياسة البيئية.

ü                  ضرورة توجه المغرب نحو الاقتصاد البيئي، لو تطلب الأمر تكاليف إضافية تحقيقا للاستدامة في السياسة الاقتصادية للدولة.

ويبقى البحث والاجتهاد في موضوع البيئة كآلية لتحقيق التنمية المستدامة، ذا أهمية بالغة من حيث الزمان والمكان، نظرا للمشاكل التي أصبحت تطرحها البيئة على مستوى دول المعمور مما أصبح معه الأمر ملحا لإيجاد حلول بيئية فعالة لحماية الإنسان والحيوان والنبات.

 

 

لائحة المراجع

الكتب

-       ـ شهير إبراهيم الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي لبنان، ط الأولى 2014.

-       الهادي مقداد، قانون البيئية، مطبعة النجاح الجديدة طبعة 2012

-       محمد أبو العلا عقيدة: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي 1997

-       ياسين الكعيوش، السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية دراسة تحليلية ونقدية للمنظومة البيئية في ضوء العمل القضائي، مكتبة دار السلام 2020.

-       الرسائل والأطروحات

-       وردية المساتي، حماية البيئة بين التشريع الجنائي والعمل القضائي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية جامعة سيدي محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السنة لجامعية 2018/2019.

-       المقالات والمجلات

-       حكيمة ماهير، المجتمع المدني بالمغرب بين نصوص الدستور وإكراهات الواقع، مجلة القانون والأعمال الدولية، ع 22 مارس 2019.

-       عبد الناصر معمري ومليكة هنان: التنمية المستدامة، آلية تنمية، وأمن بيئي ضد جرائم المنشات المصنفة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 5 العدد 01 سنة 2022

-       هشام علالي: العمل من أجل المنفعة العامة على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، ع الأول فبراير 2016.

-       فراحتية كمال، التنمية المستدامة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والسياسية، ع 11 شتنبر 2018.

-       ياسين الكعيوش،" القانون البيئي بالمغرب بين التشريع المعجل والتطبيق المؤجل"، مجلة القانون والأعمال الدولية، ع 19 يوليوز 2018

المراجع الأجنبية

-       Ahmed Gourari. La protection juridique de l’environnement en droit marocain série fanaux universitaires imp. balabil n 1 novembre 2011

-       Diane tatyana : énergies  renouvelables source sur du  development durable، livre collectives sur le nom enjeux  environnementaux et économiques face a la governance moniale, coordination  émilienne Lionel BRAC 2012 .

-       Maryse Grandbois. Le droit pénal de l’environnement une garantie d’impunité presse de l’université de Montréal document généré le 4 novembre 2021

النصوص القانونية

-       ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 6 مارس 2014 بتنفيذ القانون 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 20 مارس 2014 ص 3194

-       ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في ربيع الأول 1424 الموافق لـ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأول 1424 الموافق لـ 19 يونيو 2003 ص 1912.

-       ظهير شريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق لـ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة  والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق لـ 19 يونيو 2003 ص 1900

المواقع الالكترونية الرسمية

-       https://www.finances.gov.ma/ar  موقع  وزارة الاقتصاد والمالية

-       https://www.agriculture.gov.ma/ar/nod موقع وزارة الفلاحة والتنمية القروية   

-       https://www.droitetentreprise.comموقع مجلة القانون والأعمال الدولية /

-       www.adala.justice.gov.ma  موقع وزارة العدل



[1]- ياسين الكعيوش،" القانون البيئي بالمغرب بين التشريع المعجل و التطبيق المؤجل"، مجلة القانون والأعمال الدولية،  ع 19 يوليوز 2018 ص 8

[2]ـ Maryse Grandbois. Le droit pénal de l’environnement une garantie d’impunité presse de l’université de Montréal document généré le 4 novembre 2021 p 60

[3]Ahmed Gourari. La protection juridique de l’environnement en droit marocain série fanaux universitaires imp. balabil n 1 novembre 2011 p 67 ET suite

[4]Maryse Grandbois. Le droit pénal de l’environnement une garantie d’impunité op p 60  

[5]Ahmed Gourari. La protection juridique de l’environnement en droit O P p 67 ET suite

[6] وردية المساتي، حماية البيئة بين التشريع الجنائي والعمل القضائي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية جامعة سيدي محمد ابن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السنة لجامعية 2018/2019 ص 17

[7] محمد أبو العلا عقيدة: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي 1997، ص 55

[8]- ظهير شريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق لـ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق لـ 19 يونيو 2003 ص 1900

[9]- ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 6 مارس 2014 بتنفيذ القانون 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 20 مارس 2014 ص 3194

[10]- ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في ربيع الأول 1424 الموافق لـ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأول 1424 الموافق لـ 19 يونيو 2003 ص 1912

[11]- للإطلاع على مختلف النصوص التشريعية التي عملت على إقرار الحماية الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية الرجوع إلى   محمد عبد المحسن البقالي الحسني البيئة بين الحماية الجنائية والعمل القضائي. مقال منشور في موقع www.adala.justice.gov.ma تاريخ الولوج 7.03.2022 على الساعة 16:45

[12]- ياسين الكعيوش، السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية دراسة تحليلية ونقدية للمنظومة البيئية في ضوء العمل القضائي، مكتبة دار السلام 2020، ص 45

[13]- الهادي مقداد، قانون البيئية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2012، ص 67

[14] Diane tatyana : énergies renouvelables source sur du  development durable، livre collective sur le nom enjeux  environnementaux et économiques face a la governance moniale, coordination émilienne Lionel BRAC 2012 P 108

[15] ـ عبد الناصر معمري ومليكة هنان: التنمية المستدامة، آلية تنمية، وأمن بيئي ضد جرائم المنشات المصنفة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 5 العدد 01 سنة 2022 ص 564

[16]ـ فراحتية كمال: التنمية المستدامة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و السياسية، ع 11 شتنبر 2018 ، ص 283

[17] ـ عبد الناصر معمري ومليكة هنان: التنمية المستدامة، آلية تنمية، وأمن بيئي ضد جرائم المنشات المصنفة م س، ص 563

[18] ـ شهير إبراهيم الهيتي،الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي لبنان، ط الأولى 2014 ، ص 285

[19] ـ عبد الواحد الركيلي : البيئة في التشريع المغربي بين آليات الحمائية ورهان التنمية، مقال منشور بموقع مجلة قانون والأعمال الدولية https://www.droitetentreprise.com/ تاريخ الولوج 05.03.2022 على الساعة 17:40

[20]  عبد الواحد الركيلي، البيئة في التشريع المغربي بين آليات الحماية ورهان التنمية، م س، ص 123

[21] ـ للاطلاع على مختلف أسس هذه الإستراتجية الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة https://www.agriculture.gov.ma/ar/nod  تاريخ الولوج 05.03.2022 على الساعة 22:11

[22] للاطلاع على أهداف هذه الإستراتيجية الرجوع إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2020   منشور على الموقع الالكتروني  https://www.finances.gov.ma/ar  تاريخ الولوج 7.03.2022 الساعة 22.30

 [23]ـ للاطلاع على أهداف هذه الإستراتيجية الرجوع إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2016 منشور على الموقع الالكتروني https://www.finances.gov.ma/ar تاريخ الولوج 07/03/2022 الساعة 21:00

[24]ـ للاطلاع على أهداف هذه الإستراتيجية الرجوع إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2018 منشور على الموقع الالكتروني https://www.finances.gov.ma/ar تاريخ الولوج 08.03.2022على الساعة 14:45

[25] ـ هشام علالي: العمل من أجل المنفعة العامة على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، ع الأول فبراير 2016، ص: 68

[26]ـ حكيمة ماهير، المجتمع المدني بالمغرب بين نصوص الدستور و إكراهات الواقع، مجلة القانون و الأعمال الدولية،   ع 22 مارس 2019 ص 165

التصنيفات:

#buttons=( أقبل ! ) #days=(20)

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك. لمعرفة المزيد
Accept !